بما تقدّم (١) من قبح التصرّف في مال الغير ، فيتّجه عنده (٢) حينئذ البطلان [ثم يغرم المثمن إن كان جاهلا] (٣).
الرابعة (٤) : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره ، فانكشف أنّه له.
______________________________________________________
ثم إنّ ما أفاده من قوله : «ثم إن الحكم بالصحة» إلى هنا لا يخلو من تعريض بصاحب المقابس ، حيث إنّه قدسسره منع أيضا من ابتناء الصحة والبطلان في هذه المسألة على صحة البيع الفضولي وفساده كلّيّة ، حيث قال : «واعلم أنّ هذه المسألة كبعض المسائل السابقة جارية على القول ببطلان الفضولي أيضا» (١).
وظاهره الإطلاق ، سواء أكان الدليل على بطلان الفضولي هو العقل أم النقل.
ووجه إيراد المصنف عليه حينئذ هو : أنّ عدم الابتناء المزبور متّجه لو كان الدليل على البطلان ما عدا الوجه العقلي ، وهو قبح التصرف في مال الغير. وأمّا لو كان الوجه فيه ذلك اتّجه بطلان البيع في مسألتنا ، وهي : أن يبيع عن المالك فتبيّن كونه مالكا ، كما عرفت توضيحه آنفا. فإطلاق كلام المقابس ممنوع.
(١) من قوله في عدا أدلة المبطلين : «الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف» (٢).
(٢) أي : عند المستدل على البطلان حين الاستناد في بطلان عقد الفضولي إلى قبح التصرف في مال الغير.
(٣) هذه الجملة قد شطب عليها في النسخة المعتمدة. وسيأتي تفصيل حكم الغرامات في أحكام الرد إن شاء الله تعالى في ص (٤٧٢) وما بعدها.
٤ ـ لو باع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره ، فانكشف انّه له
(٤) أي : الصورة الرابعة من الصور الأربع المفروضة في المسألة الثالثة من مسائل الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بمباحث المجيز ، وهذه الصورة هي : أن يبيع شخص لنفسه باعتقاد أنّ المبيع مال غيره ، فانكشف أنّه ماله.
والحكم حينئذ صحة العقد حتى على القول ببطلان الفضولي في جميع الموارد ، وذلك لخروجه موضوعا عن الفضولي ، لصدور العقد من المالك لنفسه ، لا صدوره من
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٩.
(٢) راجع الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٥١٢.