عقد الفضوليّ على الإجازة ، إذ لا يلزم من لزومه (١) بدونها سوى هذا الضرر (٢).
ثمّ إنّ الحكم بالصحّة في هذه الصورة (٣) غير متوقّفة (٤) على القول بصحّة عقد الفضولي ، بل يجيء على القول بالبطلان (٥). إلّا (٦) أن يستند في البطلان
______________________________________________________
(١) أي : لزوم عقد الفضولي. وهذا تعليل لتوقف عقد الفضولي على الإجازة ، وحاصله : أنّه يلزم من لزوم عقد الفضولي بدون إجازة المالك نقص في سلطان المالك على ماله ، وهذا النقص لا يجبر بالمال ، كما تقدم أنّ النقص المالي يجبر بالخيار الذي يتعلّق بالعقد الصحيح ويجعله متزلزلا بقاء. وإنّما يجبر النقص السلطاني بطيب النفس الذي هو شرط الانتقال ، فبدون الرضا والطيب يكون العقد متزلزلا حدوثا ، فالخيار متأخر عن طيب النفس بمرتبتين : إحداهما : تأخره عن نفس العقد ، وثانيتهما : تأخر العقد عن طيب النفس المتقدم على العقد.
فالنتيجة : أنّ علّة توقف صحة عقد الفضولي على الإجازة هي لزوم الضرر ، أي النقص في سلطنة المالك على ماله ، فالطيب شرط لصحة العقد وانتقال المال بالعقد.
(٢) وهو النقص السلطاني المترتب على انتقال المال عن مالكه من دون علمه وطيب نفسه.
(٣) وهي الصورة الثالثة ، وهي أن يبيع عن المالك ، ثم تبيّن كونه مالكا. غرضه : أنّ هذه الصورة ليست من أفراد عقد الفضولي حتى تتوقف صحتها على صحة عقد الفضولي ، إذ المفروض صدور العقد عن المالك لا عن غيره ، غاية الأمر أنّه كان جاهلا بكونه مالكا للمبيع.
(٤) كذا في كثير من النسخ. والمناسب «غير متوقف» كما في نسخة مصححة غير ما بأيدينا.
(٥) أي : ببطلان عقد الفضولي في جميع الموارد.
(٦) هذا استدراك على صحة العقد في الصورة الثالثة ، والذهاب إلى بطلانه ، ومحصل الاستدراك الذي هو وجه البطلان : أنّه ـ بناء على كون مستند بطلان عقد الفضولي مطلقا قبح التصرف في مال الغير ـ يتجه بطلان العقد في الصورة الثالثة ، لأنّ البائع باعتقاده تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، وهو قبيح ، إذ القبح مترتب على اعتقاد كون المبيع ملك الغير. فإن كان مصادفا للواقع كان عصيانا ، وإلّا ـ كالمقام ـ كان تجرّيا ، إذ المفروض كونه مالكا واقعا. ولا فرق في القبح بين العصيان والتجرّي.