والمعوّض (١) ، وإنّما هو (٢) لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه ، إذ (٣) لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين (٤) أن يجهل أصل الانتقال كما يتّفق في الفضوليّ ، أو يعلمه (٥) ويجهل تعلّقه بماله. ومن المعلوم أنّ هذا الضرر (٦) هو المثبت ، لتوقّف
______________________________________________________
وتقريبه : أنّ الضرر تارة يترتب على العقد الصحيح الجامع لشرائط التأثير ، كالضرر المالي الحاصل في العوضين الناشئ عن الجهل بالقيمة الواقعية التي هي أزيد من العوض المسمى ، وحيث إنّ العلم بالقيمة ليس من شرائط صحة العقد حتى يبطل بفقدانه ، فيجبر هذا الضرر المالي بالخيار المسمّى بخيار الغبن.
واخرى يتقدّم على العقد ، وهو الضرر الناشئ عن عدم طيب نفس المالك الذي هو شرط الانتقال وصحة العقد كما فيما نحن فيه وهو الصورة الثالثة. ومثل هذا الضرر المخلّ بسلطنة المالك على ماله مانع عن صحّة العقد ، وموجب لتزلزله حدوثا.
(١) حتى يكون العقد صحيحا ويجبر الضرر بالخيار. وهذا إشارة إلى القسم الأوّل من الضرر ، وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «ان الضرر تارة يترتب ..».
(٢) أي : الضرر الحاصل ـ في الصورة الثالثة ـ هو القسم الثاني الذي اتضح بقولنا : «واخرى يتقدّم على العقد ، وهو الضرر الناشئ عن .. إلخ».
(٣) تعليل لكون الضرر المتصور في هذه الصورة الثالثة هو الضرر الحاصل من انتقال المال عن مالكه من دون علمه ورضاه. ولا فرق في الضرر الحاصل لأجل الانتقال بين كونه ناشئا من الجهل بأصل الانتقال كما يتفق غالبا في الفضولي ، فإنّ المالك جاهل غالبا بأصل الانتقال فيه ، وبين كونه ناشئا من الجهل بتعلق الانتقال بماله مع علمه بأصل الانتقال كما فيما نحن فيه ، ومن المعلوم أنّ هذا الضرر أوجب إناطة صحة عقد الفضولي بالإجازة.
(٤) الجملة خبر قوله : «لا فرق».
(٥) يعني : أو يعلم أصل الانتقال ويجهل تعلّقه بماله كما في هذه الصورة الثالثة.
(٦) وهو الضرر المترتب على انتقال المال عن مالكه بدون علمه ورضاه ، وقد مرّ أنّ المراد بهذا الضرر هو النقص في سلطنته المالك على ماله ، لا الضرر المالي الراجع إلى العوضين.