معلّلا (١) بقاعدة نفي الضرر.
إذ (٢) فيه : أنّ الخيار فرع الانتقال ، وقد تقدّم (٣) توقّفه (٤) على طيب النفس.
وما ذكراه (٥) من الضرر المترتّب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض
______________________________________________________
فيه الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي ، أو إثبات الخيار ، إلّا أنّي لم أجد من احتمله» (١) ، ولعلّه قدسسره لم يقف على كلام معاصره صاحب المقابس.
(١) حال من «بعض من قارب» وحاصله : أنّ صاحب المقابس قدسسره علّل ما قوّاه من تزلزل العقد بقاء لا حدوثا في الصورة الثالثة ـ وأنّه من باب الخيار ـ بما محصله : أنّه يمكن أن يكون بيعه مالا يعتقد أنّه للغير ـ بعنوان صاحبه ـ بأقل من قيمته الواقعية ، فإذا أجاز البيع بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد بعد انكشاف كونه مالكا للمبيع لزم تضرره ، والضرر منفي في الشريعة ، فيجبر ضرره بالخيار.
(٢) تعليل لقوله : «لا البقاء» وضمير «فيه» راجع الى ما أفاده صاحب المقابس وملخص إشكال المصنف قدسسرهما عليه : أنّ مورد الخيار هو العقد المؤثر في النقل والانتقال ، ومن المعلوم أنّ مؤثرية العقد ـ كما تقدم آنفا ـ منوطة بطيب نفس المالك بنقل مال بعنوان أنّه ماله ، والمفروض أنّه مفقود في هذه الصورة الثالثة ، فلم يتحقق الانتقال حتى يثبت فيه الخيار.
(٣) يعني : وقد تقدم توقف تأثير العقد في الانتقال على الإجازة في (ص ٣٦٧) بقوله : «فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم ، وعدم حلّها لغيرهم إلّا بطيب أنفسهم ..».
(٤) أي : توقف الانتقال على طيب النفس.
(٥) هذا إشكال المصنف قدسسره على ما ذكره صاحبا المقابس والجواهر قدسسرهما من التمسك بقاعدة نفي الضرر لإثبات تزلزل العقد بقاء الموجب للخيار.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ولا يخفى أن المصنف يعبّر عن صاحب المقابس تارة ببعض المحققين كما في بيع الصبي ، واخرى ب «من قارب عصرنا» كما في أوّل البيع وفي مسألة «من باع ثم ملك» وثالثة ب «من عاصرناه» كما في مسألة اعتبار القصد ، وكذا في ما سيأتي في شرائط العوضين في بيع العين المرهونة.