لا يجري في الثالثة ، ولذا (١) قوّى اللزوم هنا (٢) بعض من قال بالخيار في الثالثة (٣).
______________________________________________________
(١) يعني : ولأجل هذا الوجه ـ وهو اتحاد المقصود والمنكشف في الصورة الرابعة دون الصورة الثالثة ـ قوّى بعض الأعلام لزوم العقد في الصورة الرابعة ، وعدم حاجته إلى الإجازة. بخلاف الصورة الثالثة ، فإنه اختار فيها وقوفها على الإجازة.
(٢) أي : في الصورة الرابعة ، والمراد بالبعض كما عرفت صاحب المقابس قدسسره.
(٣) وهي : أن يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا.
__________________
في عدم تأثير العقد بنفسه بين الرضا ببيع المال بعنوان أنّه لغيره ، وبين بيعه بعنوان أنّه منه ادّعاء ، مع كونه ماله واقعا.
فما في حاشية السيد قدسسره «ولا يضرّ الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء» (١) غير ظاهر ، لأنّ الرّضا ببيع مال الغير مع البناء على كونه ماله ادّعاء وعدوانا ليس رضا حقيقة ببيع ماله الواقعي ، مع ظهور أدلة اعتبار «طيب نفس المالك في حلّ ماله لغيره» في كون الطيب والرضا بماله بوصف كونه ماله ، لا رضاه بذات المال. وهو ما يقتضيه العقل أيضا بقبح التصرف في مال الغير من غير رضاه.
ومع الغضّ عن ظهور الأدلة فالأصل ـ أعني به الاستصحاب ـ يقتضي أيضا عدم جواز التصرف إلّا برضا مالك المال بالتصرف في ماله الواقعي بما أنّه ماله ، لا مجرّد جنس الرضا القائم بذات ماله بدون إحراز ملكية المال له واقعا ، فإنّه غير مشمول لمثل قوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرء إلّا بطيب نفسه» فإنّ ظاهره إناطة حلية التصرف في مال الغير بطيب نفسه بالتصرف في ماله بما أنّه ماله واقعا ، لا بما اعتقد أنّه مال الغير كما هو مفروض بحثنا ، لكن بنى اقتراحا على أنّه ماله وإن انكشف كونه ماله واقعا.
بل يمكن أن يقال بفساد البيع هنا ، لعدم قصد المعاوضة ، إذ المفروض ـ مع اعتقاد العاقد كون المال لغيره ـ أنّه أخذ العوض عن المشتري مجّانا ، حيث إنّه بحسب اعتقاده يعطي المثمن الذي ليس مالكا له حتى يكون ما يبذل له المشتري ثمنا وعوضا عنه ، بل يأخذ الثمن من المشتري مجّانا ، وهذا ينافي المعاوضة المقوّمة للبيع ، فتأمّل.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٧٠.