احتماله (١) ، فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف (٢) وقوعه ، لأنّ (٣) الإجازة وإن لم تكن من العقود حتّى تشملها معاقد إجماعهم (*) على عدم جواز التعليق فيها ، إلّا أنّها (٤) في معناها. ولذا (٥) يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق ، مع أنّ الوفاء
______________________________________________________
(١) أي : احتمال وقوع العقد حتى يجيزه المجيز على تقدير وقوعه.
(٢) هذا راجع إلى قوله : «ولا يكفي» يعني : ولا يكفي مجرّد احتمال وقوع العقد في صحة الإجازة إذا انكشف وقوعه ، فوجود الإجازة مع احتمال وقوع العقد كعدمها.
(٣) تعليل لعدم كفاية احتمال وقوع العقد ، توضيحه : أنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى تشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها ، إلّا أنّها في معنى العقود ، لما مرّ آنفا من أنّ الإجازة توجب المعاهدة بين المالكين ، فإذا كانت الإجازة في معنى العقد لم يجز التعليق فيها ، ومن المعلوم أنّ احتمال وقوع العقد تعليق في الإجازة ، لكونها معلّقة على وقوع العقد ، فلا تجدي هذه الإجازة لأجل التعليق.
(٤) أي : أنّ الإجازة ، وضميرا «فيها ، معناها» راجعان إلى العقود.
(٥) أي : ولأجل كون الإجازة في معنى العقد يخاطب المجيز بعد الإجازة بالوفاء بالعقد السابق الذي وقع فضولا ، وحاصله : أنّ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» متوجّه إلى العاقدين ، ووجوب الوفاء على المجيز بعد الإجازة يكشف عن صيرورته عاقدا بسبب الإجازة.
فلو لم تكن الإجازة في معنى العقد لم يكن المجيز عاقدا مخاطبا بوجوب الوفاء
__________________
(*)قد تقدّم عن الشهيد قدسسره في غاية المراد «اتفاقهم على بطلان الفضولي فيها» (١) أي الإيقاعات. ولكن قد يدّعى صحة الفضولي في القبض ونحوه ممّا هو من توابع العقود ، وإن كان من قبيل الإيقاعات. فالمتيقّن من معقد الإجماع هو الإيقاعات المستقلة كالطلاق ونحوه.
ويمكن استظهار جواز جريان الفضولي في الإيقاعات غير المستقلة من رواية عروة ، لأنّ الظاهر أنّ إجازته صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت بعد إقباض عروة.
__________________
(١) تقدم كلامه في الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٣٤٩.