لأنّ (١) المعاهدة الحقيقيّة إنّما تحصل بين المالكين بعد الإجازة ، فتشبه (٢) القبول (*) مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.
ومن هنا (٣) يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد ، ولا يكفي مجرّد
______________________________________________________
كفاية علمه الإجمالي به ، ومحصّله : أنّ المعاهدة الحقيقية القائمة بالمالكين لا تحصل إلّا بالإجازة ، ولا تتحقّق بعقد الفضولي ، لعدم كونه مالكا ولا منصوبا من قبله. فالإجازة حينئذ كالقبول متمّمة لعقد الفضول ، ولذا تعدّ أحد ركني العقد ، فلا بدّ أن يكون المجيز عالما بما يجيزه من العقد حتى لا يلزم الغرر المنهي عنه في البيع وغيره.
(١) تعليل لكون الإجازة أحد ركني العقد ، حيث إنّها توجب المعاهدة الحقيقية وإن لم تكن أحد طرفي العقد الإنشائي.
(٢) أي : فتشبه الإجازة القبول.
(٣) أي : ومن كون الإجازة أحد ركني العقد ـ لحصول المعاهدة الحقيقية بين المالكين بها ـ يظهر .. إلخ. وهذا هو المقام الثاني أعني به اعتبار علم المجيز بوقوع العقد ، وعدم كفاية احتمال وجوده في صحة الإجازة.
تقريبه : أنّه ـ بناء على كون الإجازة أحد طرفي العقد ـ لا بدّ من إحراز وجود العقد حتى تصحّ إجازته ، وتكون أحد ركني العقد ، ولئلّا يلزم التعليق في الإجازة التي هي إيقاع ، وإن قيل بصحة التعليق في العقود.
__________________
(*) بل الظاهر أنّ الإجازة تشبه الإيجاب المتأخر عن القبول ، إذ المفروض وقوع القبول صحيحا من الأصيل ، وإيجاب الفضول لم يقع في محله ، فالإجازة تكون بمنزلة الإيجاب الواقع بعد القبول ، فهي متممة للعقد ، فلا بد من وجود عقد حتى تكون الإجازة متممة له.
ولعلّ نظره قدسسره في تشبيه الإجازة بالقبول إلى كونها كالقبول في عليّته للتأثير ، يعني : أن الإجازة كالقبول في كونها جزءا أخيرا لعلّة التأثير. لكن الإيجاب المتأخر كالقبول أيضا في كونه جزءا أخيرا لعلة التأثير. ولا بدّ من التأمّل في كلام المصنف قدسسره.