Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
القول في الإجازة والرّد
٥
حكم الاجازة من حيث الكشف والنقل
٥
امتناع الشرط المتأخر ، وعدم اندفاع المحذور بما أفاده الأعلام
٩
الاستدلال على الكشف باُمور ثلاثة
١٥
الأوّل : ما أفاده المحقق والشهيد الثانيان قدس سرهما
١٥
الثاني : ما أفاده السيد الطباطبائي والمحقق القمي قدس سرهما
١٦
الثالث : ما احتج به فخر المحققين قدس سره للقائل بالكشف
١٧
المناقشة في الدليل الأول
١٨
تقرير الوجه الأول ببيان آخر أفاده الشيخ الأعسم قدس سره
٢٠
ما أفاده في الجواهر لتصحيح الوجه الأول بالفرق بين الشرط الشرعي والعقلي ، والنظر فيه
٢٢
تصحيح القول بالكشف بالالتزام بشرطية وصف «التعقب» المقارن للعقد ، والمناقشة فيه
٢٦
منع الدليل الثاني للكشف بوجوه ثلاثة
٣٣
الوجه الأوّل : كون مدلول العقد النقل المرسل ، لا المقيد بزمان العقد
٣٣
تقرير هذا الوجه ببيان آخر
٤٥
الوجه الثاني
٤٦
الوجه الثالث
٥٣
تصوير الكشف بأنحاء ثلاثة قال بكلَّ منها قائل
٥٩
تحقيق أنحاء الكشف ثبوتاً وإثباتاً
٥٩
النحو الأول : الكشف الحقيقي بالالتزام بالشرط المتأخر
٦٢
النحو الثاني : الكشف الحقيقي بالتزام بشرطية تعقب الإجازة للعقد
٦٣
النحو الثالث : الكشف الحكمي
٦٤
استظهار الكشف من جملة من الأخبار
٦٦
استظهار الكشف الحقيقي من صحيحة الحذاء
٦٩
الثمرة بين أنحاء الكشف
٧٥
أ ـ الثمرة بين قسمي الكشف الحقيق والتعقبي
٧٥
ب ـ الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي
٧٧
ج ـ الثمرة بين الكشف ـ بأنحائه ـ والنقل
٩٥
1 ـ النماء ، وتوجيه عبارة الروضة
٩٦
2 ـ فسخ الأصيل
١٠٠
اعتراض المحقق القمي على هذه الثمرة ، والنظر فيه
١٠٤
3 ـ تصرف الأصيل
١٠٧
جواز فسخ بناء على الكشف التعقبي
١١٧
حرمة تصرف الأصيل في ما انتقل إليه بناء على الكشف
١٢٠
قياس المقام بالنذر المعلق على شرط لم يعلم تحققه ، والخدشة فيه
١٢٣
اختصاص حرمة تصرف الأصيل كما يعد ناقضا للعقد
١٢٧
الاستشهاد بكلام العلامة في حرمة المصاهرة بالنسبة إلى الزوج الأصيل
١٢٨
ثمرات اُخرى للقول بالكشف والنقل رتّبها الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس سرهما
١٣٣
1 ـ سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك
١٣٣
2 ـ خروج أحد العوضين عن قابلية التملك
١٣٥
3 ـ تجدد القابلية
١٣٦
4 ـ فقد شرط العقد
١٣٧
ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف حول هذه الثمرات الأربع
١٣٨
5 ـ ظهور الثمرة في تعلق الخيارات واحتساب مبدئها وحق الشفعة وغيرها
١٤٦
تنبيهات الإجازة
١٥٠
التنبيه الأوّل : منشأ الخلاف في الكشف والنقل هو الشبهة في الحكم الشرعي لا المفهوم ومنصرف الطلاق
١٥٠
التنبيه الثاني : هل يعتبر اللفظ في الإجازة؟ أم يكفي الكناية والفعل
١٥٥
اعتبار اللفظ عند جمع ونقل الاجماع عليه
١٦٣
استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على كفاية الفعل الكاشف عن الرضا
١٦٦
تحقيق ما ورد في تزويج السكرى وإقامتها مع الزوج بعد الإفاقة
١٧١
اعتبار انشاء الإجازة وعدم كفاية نفس الرضا
١٧٧
التنبيه الثالث : يعتبر في تأثير الإجازة عدم تخلل الرد بينها وبين العقد
١٨١
الاستدلال عليه بالاجماع وبعدم صدق المعاهدة وبقاعدة السلطنة
١٨٢
تحقيق المسألة
١٨٦
ظهور صحيحة محمد بن قيس في نفوذ الإجازة بعد الرد
١٩٢
التنبيه الرابع : الإجازة لا تورث
١٩٥
التنبيه الخامس : إجازة البيع ليست إجازة للقبض ولا للإقباض
١٩٩
حكم ما لو وقع البيع على الكلي فقبض الفضولي ثم أجاز المالك
٢٠٤
كلام شيخ الطائفة في استلزام إجازة بيع الغاصب لإجازة قبضه ، وتنظر العلامة فيه
٢٠٦
التنبيه السادس : الإجازة ليست على الفور
٢٠٨
التنبيه السابع : هل يعتبر مطابقة الإجازة للمجاز أم لا؟
٢١٢
لو عقد الفضولي على الشرط فأجاز المالك مجردا عنه
٢١٣
لو عقد الفضولي مجردا عن الشرط فأجاز المالك مشروطا ورضي به الأصيل
٢١٤
القول في المجيز ، ويبحث فيه عن اُمور
٢١٨
الأوّل : إعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٢١٨
الثاني : إشتراط وجود مجيز حين العقد ، وعدمه
٢٢٠
لو بيع مال اليتيم بغير مصلحة ، ثم أجاز الولي أو بلغ الطفل فأجاز
٢٢٢
قول العلامة بعدم الجواز ، والاستدلال له بوجهين
٢٢٣
مناقشة المصنف في الوجهين
٢٢٦
البحث حول كلام العلامة من اعتبار المجيز حال العقد
٢٣٢
الثالث : اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال العقد ، وعدمه
٢٣٧
تعدد صور المسألة بتعدد سبب المنع من التصرف
٢٣٨
المسألة الأولى : لو لم يجز التصرف للحجر
٢٣٩
المسألة الثانية : لو لم يجز التصرف لعدم الملك ، ويبحث عن مسألتين.
٢٤٢
المسألة الأولى : لو باع شيئا ثم ملكه ، والأقوال فيها ثلاثة
٢٤٤
قول شيخ الطائفة قدس سره في بيع الزكاة بالصحة والاستغناء عن الإجازة
٢٤٥
اشكال المحقق عليه ، وتوقف صحة البيع على الإجازة
٢٤٦
قول المحقق الثاني وصاحبي المقابس والجواهر بالبطلان رأسا
٢٤٩
مختار المصنف هو الصحة مع الإجازة
٢٥٠
استدلال صاحب المقابس بوجوه سبعة على البطلان
٢٥٢
الأوّل : أنه بيع مال الغير لنفسه ، والنظر فيه
٢٥٢
الثاني : عدم إجازة المالك حين العقد ، فيبطل ، والنظر فيه
٢٥٥
الثالث : استحالة كشف الإجازة عن كون المبيع ملكا للمجيز حال العقد
٢٥٨
منع اعتبار الكشف بهذا المعنى ، وكفاية الكشف عن الصحة من حين التملك
٢٦٠
الرابع : ترتب محذور اجتماع مالكين في زمان واحد على مال واحد
٢٦٨
منع الوجه المزبور بايرادات ثلاثة
٢٧٤
الخامس : ترتب لوازم فاسدة على صحة بيع من باع ثم ملك
٢٨٦
منع ترتب ما ذكر بالتصرف في ما يراد بالكشف
٢٨٩
السادس : امتناع أن يجيز المالك الأول البيع الفضولي بعد إخراج المال عن ملكه
٢٩٠
عدم كون بيع المالك الأصلي فسخا لبيع الفضولي
٢٩٤
الفرق بين بيع المالك ماله للفضولي وبين إنشاء فسخ البيع الفضولي
٢٩٥
الفرق بين الرجوع عن العقد الجائز وبين فعل ما ينافي البيع الفضولي
٢٩٨
السابع : الأخبار المستفيضة الناهية عن بيع ما ليس ملكا للبائع
٣٠١
منع الاستدلال بالأخبار بكون المنهي عنه البيع المنجز لا المنوط بالإجازة
٣١٠
ما أفاده صاحب المقابس في الذب عن دلالة الاخبار على المدعى ، والنظر فيه
٣١٤
الخدشة في دلالة الأخبار بمنافاتها للتسالم على صحة بيع الكلي ، ومنعها
٣٢٤
تأييد بطلان بيع «من باع ثم ملك» برواية الطائي
٣٢٨
مختار المصنف وفاء الأخبار بمنع البيع المزبور لو باع لنفسه ثم تملك
٣٢٩
دعوى العلامة للاجماع على بطلان البيع المزبور
٣٣١
فروع أربعة ترتبط بالمسألة
٣٣٢
مسألة : لو باع ملك الغير فتملكه ولم يجز ، فالظاهر البطلان
٣٣٧
ما أفاده فخر الدين وغيره من الصحة والاستغناء عن الإجازة
٣٤٠
تضعيف القول المزبور بالرجوع إلى حكم الخاص لا إلى العام
٣٤١
المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لعدم جواز التصرف فبان جوازه ، والصور أربع
٣٤٦
الأولى : لو باع عن الملك ، فانكشف كونه وليا
٣٤٨
كلام القاضي في معاملة العبد المأذون غير العالم بالإذن ، وإشكال العلامة عليه
٣٤٩
الثانية : لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا
٣٥٢
الثالثة : أن يبيع عن المالك ، فانكشف كونه مالكا
٣٥٤
صحته عند المشهور ، واحتمال جمع بطلانه ، لوجوه ثلاثة
٣٥٥
منع الوجوه المذكورة
٣٥٧
تقوية القول بالصحة والوقوف على الإجازة
٣٦٤
لو قال الغاصب : هذا عبدي أعتقه عنك ، بطل
٣٧١
بيع الفضولي متزلزل حدوثا ، لا بقاء ، بخلاف مورد الخيار
٣٧٥
ما أفاده صاحب المقابس والجواهر من ثبوت الخيار
٣٧٦
الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره ، فبان أنه له
٣٨١
القول في المجاز ، وفيه اُمور
٣٨٣
الأوّل : إعتبار كون العقد جامعاً للشروط
٣٨٣
لو كان الشرط مما يعتبر حصوله حين ترتب الأثر لم يعتبر تحققه حال العقد
٣٨٧
هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟ أم لا
٣٩١
الثاني : هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟ أم لا
٣٩٢
الثالث : حكم العقود المترتبة على العوض أو المعوض
٣٩٩
توضيح صور المسألة ، وهي اثنتا عشر صورة
٤٠٠
المثال الجامع لتمام صور المسألة
٤٠٦
حكم إجازة العقد الفضولي الواقع على نفس مال المالك بناء على الكشف
٤٠٩
حكم المسألة بناء على النقل
٤١٠
حكم العقود الواقعة على عوض مال المجيز
٤١١
كلام فخر المحققين في استلزام إجازة العقد على المبيع لصحة ما بعده ، بخلاف الثمن
٤١٦
إشكال جمع على صحة العقود المترتبة لو علم المشتري بالغصب
٤١٩
التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف والنقل
٤٣٧
احكام الرّد
٤٤٥
أ : ما يتحقق به الرّد ، انشاء الفسخ بالقول والفعل
٤٤٥
التصرف غير المخرج عن الملك ، والمنافي لتملك المشتري من حين العقد
٤٤٧
التصرف غير المنافي لتملك المشتري من حين العقد
٤٥٣
حكم التصرف غير المنافي لو وقع في حال عدم الالتفات إلى بيع الفضولي
٤٥٩
فسخ العقد الجائز ذاتا أو بالخيار منحصر بالانشاء قولا أو فعلا
٤٦٧
ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز بيع ماله فضولا
٤٧١
ج : حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان
٤٧٥
المسألة الأولى : المشتري الجاهل يرجع بالثمن الفضولي لو كان باقيا
٤٧٦
لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم الرجوع ، للتسليط
٤٨٢
الضمان يستند إلى قاعدة اليد أو الاقدام على الضمان
٤٨٥
منع جريان قاعدة اليد في موارد الاستيمان المالكي ونحوه
٤٨٦
منع جريان قاعدة الاقدام في المقام
٤٩٠
توجيه الاستدلال بقاعدة «ما يضمن بصحيحه» بناء على كلام صاحب الجواهر قدس سره
٥٠٣
توجيه الاستدلال بالقاعدة بتقريب آخر
٥٠٥
غموض مستند المشهور في مسألتنا
٥٠٦
ضمان المرتشي للرشوة التالغة
٥٠٧
كلام الشهيد قدس سره في عدم الضمان في الاجارة بلااُجرة
٥٠٧
تأييد الضمان هنا بما ورد من كون ثمن الكلب سحتا
٥٠٨
جواز الرجوع إلى البائع الفضول لو قبض الثمن وفاء بالعقد
٥١١
جواز الرجوع إلى البائع لو اشترط المشتري رجوعه بالثمن
٥١٣
المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
٥١٤
عدم رجوع المشتري العالم بفضولية البائع في شيءٍ من الغرامات
٥١٦
1 ـ رجوع المشتري الجاهل بما إغترمه بازاه ما لم ينتفع به
٥١٦
الاستدلال عليه بقاعدة الغرور ونفي الضرر ورواية جميل
٥١٨
استدلال صاحب الحدائق على عدم الضمان بروايتي زريق وزرارة
٥٢٣
منع دلالة الروايتين على عدم ضمان ما غرمه بإزاء المنفعة
٥٢٨
2 ـ رجوع المشتري الجاهل بالغرامة في قبال المنافع المستوفاة
٥٣١
الاستدلال على الرجوع بقاعدة الغرور
٥٣٣
تأييد الضمان بقاعدة نفي الضرر
٥٣٤
الإشكال على صاحب الرياض في منع الاستدلال بقاعدة الغرور
٥٣٥
إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض ، والتأمل فيه
٥٣٧
استدلال صاحب الجواهر على الضمان بقوة السبب على المباشر ، والنظر فيه
٥٣٨
تحقيق موارد الضمان بالتسبيب
٥٤٤
الاستدلال على الضمان بما ورد في ضمان شاهد الزور
٥٤٧
تمامية الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام
٥٤٨
دلالة رواية جميل في شراء الجارية المسروقة على ضمان المنفعة
٥٥٢
3 ـ ضمان ما يغترمه المشتري في قبال العين من زيادة الثمن
٥٥٦
ما قيل في وجه عدم الرجوع ، ورده بوجهين
٥٥٧
الرجوع في الزيادة المتجددة بعد العقد أولى مما حصل في مقابلة النفع
٥٦١
4 ـ ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف
٥٦٣
مورد الغرامات الأربع المتقدمة صحة البيع من غير جهة الفضولية
٥٦٥
اختصاص رجوع المشتري على البائع في ما يستقر الضمان على البائع
٥٦٧
كيفية ضمان ذمم متعددة بمال واحد لو تلف عند أحدهم
٥٦٩
التنظير لضمان جماعة لمال واحد بموارد أربعة
٥٧٢
تحقيق المسألة
٥٧٧
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض
٥٨٥
ما أفاده صاحب الجواهر في رجوع السابق على من تلف عنده المال
٥٨٩
نقد كلامه بوجوه خمسة
٥٩١
لو بقيت العين وتمكن المالك من استردادها فهل يجب بذل المؤونة أم لا؟
٥٩٦
حكم ما إذا تغيرت العين
٥٩٩
مسألة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٦٠١
ما يمكن كونه وجها للبطلان بالنسبة إلى ما بيع مال نفسه ، والخدشة فيه
٦٠٢
تضافر نقل الاجماع على الصحة
٦٠٣
ثبوت الخيار لو لم يجز المالك الآخر
٦٠٥
تقييد الصحة في كلام صاحب الجواهر بما لم يستلزم مانعا شرعيا
٦٠٧
كيفية تقسيط الثمن في القيمي بطريقين
٦٠٨
الأول : ما ورد في الارشاد
٦١٠
الثاني : ما ورد في الشرائع والقواعد واللمعة
٦١١
احتمال أوّل الطريق الثاني الى الأوّل ، والتأمل فيه
٦١١
النقض بما لو كان لوصف الاجتماع دخل في زيادة القيمة أو نقصانها
٦١٧
عدم وقوع بعض الثمن بإزاء ما عدا وصف الصحة
٦٢٢
عدم الفرق في المسألة بين كون المال واحدا بين المالكين أو متعددا
٦٢٣
تقسيط الثمن في المثلي
٦٢٤
الفهرست
٦٢٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٥ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٥ ]
المؤلف :
السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
632
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
تحمیل
تنزیل الملف Word
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]
4/632
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب