وعلى كلّ منهما (١) (*) إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال (٢) ، أو على (٣) عوضه ، أو آخره (٤) ، أو عقدا (٥)
______________________________________________________
(١) أي : وعلى كلّ من الفرضين ـ وهما وقوع الإجازة على مال الغير ، ووقوعها على عوض ماله ـ إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد من العقود الواقعة على المال الذي بيع فضولا ، وإمّا أن يكون المجاز أوّل عقد من العقود الواقعة على عوض المال المبيع فضولا.
(٢) وهو مال المالك الذي بيع فضولا.
(٣) معطوف على «على المال» والمراد بالعوض هو ثمن المال المبيع فضولا ، يعني : وإمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على عوض مال المجيز.
(٤) معطول على «أوّل عقد» وضمير «آخره» راجع إلى «عقد» ، يعني : أو يكون المجاز آخر عقد من العقود الواقعة على مال الغير أو على عوضه.
(٥) معطوف على «أوّل عقد» يعني : وإمّا أن يكون المجاز عقدا وسطا بين عقدين واقعين على مال الغير ، أو على بدله. أو بالاختلاف ، بأن وقع السابق على مال الغير ، واللاحق على عوض مال الغير. أو بالعكس ، بأن وقع السابق على العوض ، واللاحق على مال الغير.
فلكون المجاز العقد الوسط صور أربع :
إحداها : كون السابق واللاحق واقعين على نفس مال الغير ، كبيع العبد بالفرس ، وبيع العبد بالدينار ، فإنّهما طرفان للوسط المجاز ، وهو بيع العبد بالكتاب.
ثانيتها : كونهما واقعين على عوض مال الغير ، كبيع الفرس بالدّرهم ، وبيع الدينار
__________________
(*) ينبغي أن يقال : فإن وقعت الإجازة على نفس مال الغير فله ثلاث صور :
الاولى : كون العقد المجاز أوّل العقود الجارية على مال الغير.
الثانية : كونه آخر العقود.
الثالثة : كونه وسط العقود.
وإن وقعت الإجازة على العقود الجارية على عوض مال الغير فكذلك. وللوسط المجاز في كل من العقود الجارية على كلّ من مال الغير وعوضه صور أربع كما سيأتي تفصيله في المتن.