الأثمان في العقود ، كما صرّح بذلك (١) المحقّق والشهيد الثانيان (١).
وقد علم من ذلك (٢) أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم (٣) ـ من العقد المجاز على عوض مال الغير (٤) ـ ليس (٥) العوض الشخصي الأوّل (٦) له (٧) ، بل العوض ولو بواسطة (٨).
______________________________________________________
والحاصل : أنّه ليس مراد الإيضاح والدروس بقولهما : «وفي الثمن ينعكس» هو العقود الواقعة على الثمن الشخصي ، لأنّ حكمها حينئذ صحة العقود اللاحقة وبطلان السابقة ، لا صحة السابقة وبطلان اللاحقة ، كما هو مرادهما بقولهما : «وفي الثمن ينعكس».
(١) أي : بكون مراد فخر المحققين والشهيد من العقود المترتبة على الثمن هو ترامي الأثمان في العقود المتعددة ، لا وقوع العقود على الثمن الشخصي مرارا.
(٢) أي : ممّا ذكرناه في توضيح كلام صاحبي الإيضاح والدروس ـ من أنّ مرادهما من العقود المترتبة على الثمن هو ترامي الأثمان ، لا العقود الواقعة على الثمن الشخصي مرارا ـ علم أنّ مرادنا بما ذكرناه في المقسم ـ وهو قوله في (ص ٣٩٩) : «المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإما العقد الواقع على عوضه .. إلخ» ـ هو العوض مطلقا وإن كان مع الواسطة ، فإنّه قد علم من الأمثلة التي ذكرها المصنف قدسسره أنّ المراد بعوض مال الغير أعمّ من العوض الشخصي ، فيشمل العوض مطلقا سواء أكان بلا واسطة كالفرس الذي هو عوض العبد الذي هو مال الغير ، أم مع الواسطة كالرغيف والدرهم والعسل والحمار ، فإنّها أبدال طوليّة للعبد ، وأعواض مع الواسطة له.
(٣) قد مرّ آنفا المراد بالمقسم.
(٤) كالعبد الذي بيع فضولا.
(٥) خبر قوله : «ان مرادنا» ، والجملة في محل رفع نائب فاعل ل «علم».
(٦) كالفرس الذي هو العوض الشخصي الأوّل عن العبد.
(٧) أي : لمال الغير.
(٨) كما مرّ في الأمثلة المتقدمة ، فإنّ العوض ـ في كل بيع ـ يقع معوّضا في بيعه
__________________
(١) لاحظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٣.