وأمّا العقود المترتّبة على الثمن فليس مرادهما (١) أن يعقد على الثمن الشخصيّ مرارا (٢) ، لأنّ (٣) حكم ذلك (٤) حكم العقود المترتّبة على المبيع ، على ما سمعت سابقا من (٥) قولنا : «أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز» إلى آخره (٦). بل (٧) مرادهما ترامي
______________________________________________________
رضاه بمبادلة عبده بالكتاب ، وعدم رضاه بمبادلته بالفرس ، فالعبد باق على ملكه حتى يصحّ له إجازة بيعه بالكتاب.
(١) أي : مراد الإيضاح والدروس ، وحاصله : أنّ الثمن ليس كالمثمن في جريان العقود العديدة على الثمن الشخصي كجريانه على المثمن الشخصي ـ كالعبد الواقع مثمنا في العقود الثلاثة من بيعه تارة بالفرس ، واخرى بالكتاب ، وثالثة بالدينار ـ حتى تبطل العقود السابقة ، وتصح العقود اللاحقة ، كصحة العقود اللاحقة الجارية على المثمن. بل المراد وقوع بيوع متعددة على أثمان عديدة متغايرة ، كبيع الفضولي عبد المالك بفرس ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع الدرهم برغيف ، ثم بيع الرغيف بعسل.
(٢) كأن يبيع المشتري الرغيف الذي هو ثمن الدرهم بعسل من زيد ، ثم يبيع زيد الرغيف من عمرو باللّبن ، ثم يبيع عمرو الرغيف من بكر بدبس ، فإنّه قد مرّ آنفا : أنّ حكم البيوع الواقعة على الثمن الشخصي حكم العقود المترتبة الواقعة على المبيع ، كالعبد الذي وقع عليه بيوع ثلاثة من بيعه تارة بالفرس ، واخرى بالكتاب ، وثالثة بالدينار.
(٣) تعليل لقوله : «فليس مرادهما» يعني : ليس مرادهما من قولهما : «وفي الثمن ينعكس» وقوع بيوع على ثمن شخصي ، لأنّ حكم ذلك حكم العقود الواقعة على المبيع الشخصي ، وهو صحة العقود اللّاحقة على العقد المجاز ، وبطلان السابقة عليه ، مع أنّهما حكما بصحة السابقة وبطلان اللاحقة ، فلا بدّ أن يريدا ترامي الأثمان.
(٤) أي : حكم وقوع العقود على الثمن الشخصي مرارا حكم العقود الواقعة على المبيع الشخصي. وهو بطلان العقود السابقة على العقد المجاز ، وصحة اللاحقة له.
(٥) بيان للموصول في قوله : «ما سمعت».
(٦) قد تقدم ذلك في (ص ٤١٤).
(٧) إضراب على قوله : «فليس مرادهما» وقد عرفت المراد بترامي الأثمان بقولنا : «بل المراد وقوع بيوع متعددة على أثمان عديدة .. إلخ».