وجه القيديّة لكان ردّه وحلّه موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد.
والسّرّ في جميع ذلك (١) ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفا ، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء والرّد والفسخ إنّما يتعلّق بنفس المضمون (٢) ، دون المقيّد بذلك الزمان.
والحاصل (٣) : أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك : «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد»
______________________________________________________
عند الأصحاب كون الفسخ حلّا للعقد وقاطعا لاستمراره من حين حصول الفسخ ، لا حلّا لأصل العقد من حين وقوعه ، فالمقابل للفسخ هو إبقاء العقد والالتزام به.
(١) أي : من عدم تعلق الإجازة بمضمون العقد من زمان وقوع العقد ، ومن كون الفسخ انحلال العقد من زمان الفسخ ، ومن أنّ الرّد لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد من حين الرد.
ومحصل الوجه في جميع ذلك هو عدم تقيد مضمون العقد بالزمان بحيث لا يكون زمان إنشاء العقد قيدا له ، بل ظرفا له ، فلا محالة يتعلق الإمضاء والرد والفسخ بنفس مضمون العقد مجرّدا عن الزمان.
(٢) أي : بدون ملاحظة تقيده بزمان وقوع العقد.
(٣) أي : حاصل ما تقدم ـ من عدم قيدية الزمان للنقل ، ومن عدم قيدية الزمان لمفهوم الإيجاب ـ هو : أنّه لا إشكال .. إلخ. وهذا الحاصل يتضمن نقضا ثالثا على أخذ الزمان قيدا في العقد.
وبيانه : أنه سيأتي في ثاني تنبيهات الإجازة جواز إنشائها بكلّ ما يدلّ على الرضا بنفس العقد الفضولي أو بنتيجته ، فيجوز تنفيذ العقد بمثل قوله : «أجزت أو رضيت بالعقد». ويجوز تنفيذ نتيجة العقد إمّا بالقول كأن يقول : «رضيت بكون مالي لزيد بكذا» أو «رضيت بانتقال مالي لزيد». أو بالفعل الدال عليه ، بأن يسلّم المبيع إلى المشتري ، أو بتمكين المرأة ـ المزوّجة فضولا ـ نفسها من الزوج. فإنّ الفعل كاشف عن الرضا بأثر العقد ، لا بنفسه حتى يدلّ على اجازة العقد المقيّد بالزمان.
وبناء على هذا نقول : لو كان الزمان ملحوظا قيدا في العقد لزم أحد أمرين