عن مبيع اشتراه (١). ومن (٢) أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة ، ولم يمنع (٣) من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره (٤) عن المالك ، فإذا أجاز (٥) جرى (*)
______________________________________________________
المالك الأصيل ، لصيرورة البيع بلا ثمن ، وهو غير قابل للإجازة كما مرّ آنفا.
(١) أي : عن مبيع اشتراه الغاصب لنفسه.
(٢) هذا ثاني وجهي الإشكال المثبت لنفوذ الإجازة ، مع علم المشتري بغصبيّة المبيع فضولا. والظاهر زيادة كلمة «من» وحق العبارة أن تكون «وأنّ الثمن» حتى يعطف «ان الثمن» على «ان المشتري» فكأنه قال : «إن وجه الاشكال : أنّ المشتري مع العلم .. إلخ. وأنّ الثمن عوض».
وكيف كان فملخّص هذا الوجه : أنّ المانع عن تملك المالك الأصيل للثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع الغاصب ـ عوضا عن العين المملوكة للغير ـ ليس إلّا عدم صدور البيع عن المالك ، فإذا أجاز كانت الإجازة بمنزلة صدور العقد منه ، فيملك الثمن بلا مانع. كما يملك المشتري المبيع كذلك ، فلا يلزم كون البيع بلا ثمن حتى لا يكون موضوعا للإجازة.
وبالجملة : قد جعل الثمن قبل دفعه إلى الغاصب البائع ثمنا للمبيع المغصوب ، وعدم اتصافه بالثمنية كان لأجل عدم صدور البيع من المالك. فإذا أجاز كانت إجازته بمنزلة صدور البيع عنه ، فيتصف حينئذ بالثمنية والعوضية.
(٣) يعني : ولم يمنع شيء من نفوذ الملك في الثمن ، سوى عدم صدور البيع من المالك.
(٤) الضمير راجع إلى «العقد» المستفاد من العبارة.
(٥) يعني : إذا أجاز مالك المبيع المغصوب ـ الذي باعه الفضول ـ جرى مجرى البيع الصادر عن المالك.
__________________
(*) هذا بناء على كاشفية الإجازة ، حيث إنّ الإجازة تكشف عن صحة العقد قبل تسليط المشتري ، وعدم ملكية الثمن للبائع الغاصب ، وعن انتقال المبيع إلى المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع الغاصب. وأمّا بناء على ناقليتها فليست الإجازة نافذة ، لصدورها بعد دخول الثمن في ملك البائع بالتسليط ، فلا يجري عقد الفضولي حينئذ بسبب الإجازة مجرى العقد الصادر من المالك.