فحينئذ (١) إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه (٢) ، وأتلفه عند الدفع إلى البائع (٣) ، فتتحقق (٤) ملكيّته (٥) للمبيع. فلا (٦) يتصوّر نفوذ الإجازة هنا (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي : فحين تسليط المشتري العالم بالغصب البائع الغاصب على الثمن كدينار مثلا ـ الموجب لعدم دخول الثمن في ملك مالك المبيع المغصوب ـ يترتّب عليه : أنّه إذا اشترى البائع الغاصب بهذا الثمن متاعا كما إذا اشترى به ثوبا ، فقد اشتراه لنفسه ، لصيرورة الثمن ملكا له إمّا للتسليط المجاني بناء على ملكيته ، وإمّا للبناء على جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك في المعاطاة ، فيصير الثوب الذي اشتراه البائع الغاصب ملكا له ، كما يصير الدينار ملكا لبائع الثوب.
(٢) لأنّه اشتراه بالثمن الذي صار ملكا له بالتسليط المزبور. وعلى هذا فمالك المبيع المغصوب ـ الذي بيع فضولا ـ أجنبي عن الثوب والثمن الذي اشترى به الفضولي ثوبه.
(٣) أي : بائع ذلك المتاع ، وهو الثوب في المثال.
(٤) هذه نتيجة ملكية الثمن للبائع الغاصب بسبب تسليط المشتري ، يعني : فيتحقق مالكية البائع الغاصب للمبيع ، وهو الثوب الذي اشتراه لنفسه بالثمن المزبور.
(٥) كذا في نسخ الكتاب ، وفي مفتاح الكرامة «ملكه للمبيع» والأولى أن يقال : «مالكيته» أو «ملكية المبيع للبائع الغاصب».
(٦) هذا متفرّع على قوله : «فلا يدخل في ملك ربّ العين» يعني : أنّه لا يتصور نفوذ إجازة مالك المبيع المغصوب في بيع الغاصب ، لأنّ المفروض صيرورة الثمن ملكا للبائع الغاصب ، دون المالك المغصوب منه حتى يكون عوضا عن المبيع المغصوب ، فيصير بيعه بلا ثمن ، وهو ليس بيعا لا شرعا ولا عرفا. فإجازته لا تنفذ ، لعدم موضوع لها ، فبيع الفضول المال المغصوب ليس قابلا للإجازة ، لأنّه صورة بيع ، وليس بيعا حقيقة ، لكونه بلا ثمن.
(٧) أي : في العقد الثاني ، وهو اشتراء البائع متاعا بالثمن المذكور ، فلا تنفذ إجازة مالك المبيع المغصوب في البيع الثاني ، لصيرورة الثمن ملكا للبائع الغاصب ، وعدم دخوله في ملك المالك الأصيل حتى تنفذ إجازته ، بل يكون أجنبيا عن الثمن والمتاع الذي اشتراه به الغاصب.