لصيرورته (١) ملكا للبائع ، وإن أمكن إجازة المبيع (٢). مع احتمال عدم نفوذها (٣) أيضا ، لأنّ (٤) ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه ، فلا يكون (٥) ثمنا ، فلا تؤثّر (٦) الإجازة في جعله ثمنا.
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم تصور نفوذ الإجازة هنا ، ومحصّله : أنّ صيرورة الثمن ملكا للبائع الغاصب ـ وعدم انتقاله إلى المالك المغصوب منه حتى يصحّ منه إجازة العقد الثاني ـ توجب كون المالك الأصيل أجنبيا عن البيع ، فلو أجازه لم تنفذ فيه.
(٢) هذا راجع إلى البيع الأوّل ، يعني : وإن احتمل نفوذ إجازة المبيع المغصوب الذي باعه الفضولي ، نظرا إلى ما ذكره قطب الدين في (ص ٤٢٣) بقوله : «ومن أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة». والمانع عن دخول الثمن في ملكه عدم صدور العقد من المالك ، فإذا أجاز جرت إجازته مجرى صدور العقد من المالك.
(٣) أي : عدم نفوذ الإجازة ـ كما هو أحد وجهي الإشكال الذي ذكره قطب الدين في كلامه ـ فإنّه محتمل ، كاحتمال نفوذها.
وحاصل وجه عدم النفوذ : أنّ الثمن الذي دفعه المشتري العالم بالغصب إلى البائع الغاصب يكون كالمال الذي أذن مالكه لمن قبضه في إتلافه. والقابض أيضا أتلفه بدفعه إلى من اشترى ثوبا منه ، وجعله ثمنا له. فلم يبق شيء حتى يكون ثمنا للمبيع المغصوب الذي باعه الفضولي ، فإجازة المالك الأصيل لا تؤثّر في جعل هذا المال التالف ثمنا لذلك المبيع المغصوب ، فيصير بيع الفضول بيعا بلا ثمن ، وغير قابل للإجازة.
(٤) تعليل لاحتمال عدم نفوذ الإجازة ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «وحاصل وجه عدم النفوذ».
(٥) أي : فلان يكون ما دفعه ثمنا. وقوله : «كالمأذون» خبر «لأنّ».
(٦) هذه نتيجة عدم صيرورته ثمنا بالإجازة ، إذ الإذن في إتلافه ـ المفروض حصوله ـ يسقطه عن قابلية العوضية عن المبيع المغصوب ، فليس في البين تسليط تمليكي ، بل تسليط على ماله وإذن له في إتلافه ، مع بقاء إضافة ملكيته له حين إتلافه ، بمعنى ورود الإتلاف على ماله.