فصار (١) الإشكال في صحّة البيع (٢) وفي التتبّع (٣)».
ثمّ قال (٤) : «إنّه يلزم من القول ببطلان التتبّع (٥)
______________________________________________________
(١) هذا متفرّع على عدم صيرورة الثمن ملكا لمالك المبيع المغصوب ، يعني : فصار الإشكال في نفوذ الإجازة في البيع الأوّل ، وهو بيع العبد بالفرس في مثال المصنف قدسسره. وفي التتبع ، وهو اشتراء البائع الغاصب فراشا مثلا بالفرس.
ووجه الإشكال في البيع الأوّل ـ وهو بيع العبد بالفرس ـ أنّه بيع بلا ثمن ، إذ المفروض عدم صيرورة الثمن المبذول وهو الفرس ملكا لمالك العبد ، فيكون بيع العبد بالفرس بيعا بلا ثمن ، وهو غير قابل للإجازة ، لعدم كونه بيعا حقيقة.
وفي البيع الثاني ـ وهو اشتراء البائع الغاصب فراشا بالفرس ـ أنّ مالك العبد أجنبي عن بيع الفرس بالفراش ، إذ المفروض كون الفرس ملكا للغاصب الذي اشترى به الفراش ، فصار الفراش ملكا له. فمالك العبد أجنبي عن هذا البيع الثاني ثمنا ومثمنا ، فلا موضوع لإجازته. فلا تنفذ الإجازة في شيء من هذين العقدين ، فهما باطلان بالنسبة إلى المالك ، وليسا قابلين لإجازته.
(٢) أي : البيع الأوّل ، وهو بيع الغاصب العبد بالفرس ، فإنّه أوّل عقد وقع على مال المجيز.
(٣) وهو بيع الفرس بالفراش ، وما بعده من العقود الواقعة عليه ، لأنّها أجنبيّة عن مالك العبد عوضا ومعوّضا ، فليس له إجازة شيء منها. فالتتبع ـ وهو إجازة أيّ عقد من العقود الواقعة على مال المجيز أو عوضه ـ غير جار هنا.
(٤) أي : قال الشهيد الأوّل في الحواشي المنسوبة إليه على القواعد.
(٥) أي : عدم نفوذ إجازة مالك العبد العقد الثاني ، وهو بيع الفرس بالفراش ، فإنّ لازم بطلان التتبع ـ لأجل أجنبية مالك العبد عن بيع الفرس بالفراش ـ بطلان بيع العبد بالفرس ، إذ المفروض صيرورة الفرس بسبب التسليط المجاني ملكا للبائع الغاصب ، فيكون بيع العبد بالفرس بيعا بلا ثمن ، وهو ليس قابلا للإجازة.
فيصح أن يقال : إنّ الإشكال في صحة البيع الأوّل في نفسه مع الغض عن كونه من لوازم بطلان التتبع ، إذ لو لم يقع البيع الثاني كان البيع الأوّل باطلا أيضا ، لأنّ منشأ بطلانه خلوّه عن الثمن ، وهو معلول التسليط المجاني على الثمن ، لا وقوع البيع الثاني.