بطلان إجازة البيع (١) في المبيع ، لاستحالة (٢) كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل : إنّ الإشكال في صحّة العقد (٣) كان (٤) صحيحا أيضا» (٥) انتهى (١).
واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد رحمهالله أخيرا (٦) في وجه سراية
______________________________________________________
(١) وهو البيع الأوّل الذي مبيعه العبد ، ومعنى بطلان الإجازة عدم نفوذها ، لعدم قابلية البيع بلا ثمن لها.
(٢) تعليل لبطلان إجازة البيع الأوّل ، وهو واضح.
(٣) يعني : صحة العقد الأوّل في نفسه. وقوله : «فإذا قيل ان الاشكال» متفرع على «لاستحالة».
(٤) جواب الشرط في «فإذا قيل» واسم «كان» هو القول المستفاد من الشرط.
(٥) يعني : كما يصح أن يقال : إنّ لازم بطلان القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع الأوّل.
(٦) وهو قوله في (ص ٤٢٧) : «لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه ، فلا يكون ثمنا ، فلا تؤثر الإجازة .. إلخ».
ثم إنّ عبارة المتن ظاهرة في أنّ المحقق الثاني قدسسره اقتصر في بيان وجه الإشكال ـ المذكور في القواعد عند علم المشتري بالغصب ـ على التعرض لأحد الوجهين المذكورين في حواشي الشهيد قدسسره ، ولم يتعرض للوجه الآخر. يعني : أنّ المذكور في جامع المقاصد هو خصوص ما أفاده الشهيد أخيرا من استلزام بطلان تتبع العقود بطلان إجازة أصل البيع الفضولي مع علم المشتري بالغصب ، حيث قال الشهيد : «إنّه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع .. فإذا قيل : إن الاشكال في صحة العقد كان صحيحا».
وقال المحقق الكركي ـ في شرح قول العلامة : ومع علم المشتري إشكال ـ ما لفظه : «أمّا مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال ، ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد ، فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته. ومن انتفائها بحسب الواقع ، لأنّ المدفوع ثمنا يملكه الغاصب ، لتسليطه إيّاه عليه» وهذان هما الوجهان المتقدمان في كلام الشهيد.
__________________
(١) يعني : انتهى كلام الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه ، والحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٢.