ورعاية مصلحته ، والربح في (١) سلسلتي الثمن والمثمن.
وأمّا (٢) إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب : من أنّ المشتري إذا رجع (٣) عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه ، فيكون (٤) قد ملّك الغاصب مجّانا ، لأنّه (٥) بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب (٦).
______________________________________________________
المشتري البائع الغاصب على الثمن ، فللمالك تتبع العقود الواقعة على الثمن ، لأنّها وقعت على ملكه.
فالمتحصل : أنّه في صورة علم المشتري بغصبية المبيع يكون جواز تتبع العقود وعدمه مبنيا على كاشفية الإجازة وناقليتها.
(١) كذا في نسخ الكتاب ، ولكنّ الصحيح ـ كما في الإيضاح وفي ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ـ «والربح له في ..» أي : للمالك. وعلى تقدير سقوط «له» فلا بد أن يكون الظرف ـ أعني به في ـ متعلقا ب «تتبع» ، ويمكن تعلقه ب «رعاية» أيضا.
(٢) في الإيضاح : «وأما إن كان» وهو معطوف على «إن كان المشتري جاهلا» أي بالغصب.
(٣) يعني : إذا رجع مالك المبيع المغصوب على المشتري ، وأخذ المبيع منه ، لم يرجع المشتري على البائع الغاصب بالثمن ، لسبق سبب ملكية الثمن للغاصب على سبب ملكيته للمالك.
ثم إنّه قيل : انّ «رجع» بصيغة المفعول ، و «يرجع» بصيغة الفاعل. وإن كان الأوّل بصيغة الفاعل صحيحا أيضا.
(٤) العبارة في الإيضاح هكذا : «فيكون قد ملكه الغاصب مجانا» والأولى أن يقال : «لأنّه قد ملّك الغاصب مجّانا بالتسليم إليه» لأنّ الفاء في «فيكون» ظاهر في التفريع ، مع أنّ الأمر بالعكس ، لأنّ تمليك الغاصب علّة لعدم الرجوع ، لا معلول له.
(٥) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لتمليك الغاصب ، وحاصله : أنّ التسليم إلى الغاصب علّة لملكية الثمن للبائع الغاصب ، وعليه فليس للمشتري استرداد الثمن منه.
(٦) سقط من عبارة الإيضاح هنا قوله : «فقبله أولى أن لا يكون له ، والمالك ..» وظاهره الإجماع كما ادعاه والده في المختلف بقوله : «إذا رجع ـ أي المالك ـ على المشتري