والمالك (١) قبل الإجازة لم يملك الثمن ، لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب (٢) ، فلو لم يكن (٣) للغاصب فيكون (٤) الملك بغير مالك ، وهو محال (٥) ، فيكون (٦) قد سبق
______________________________________________________
العالم ، قال علماؤنا : لم يكن للمشتري الرجوع على الغاصب البائع ، لأنّه علم بالغصب ، فيكون دافعا للمال بغير عوض. وأطلقوا القول في ذلك. والوجه عندي التفصيل ، وهو : أنّ الثمن إن كان موجودا قائما بعينه كان للمشتري الرجوع به. وإن كان تالفا فالحق ما قاله علماؤنا» (١).
(١) مبتدء ، خبره قوله : «لم يملك» والغرض منه تأييد مالكية الغاصب للثمن ، وحاصله : أنّه لو لم يكن الثمن ملكا للبائع الغاصب يلزم المحال ، وهو : كون الملك بلا مالك ، توضيحه : أنّ الثمن بعد تسليط البائع عليه خرج عن ملك المسلّط وهو المشتري ، ولم يدخل في ملك مالك المبيع ، لتوقّف دخوله في ملكه على الإجازة ، ضرورة أنّها إمّا شرط لتأثير البيع الفضولي ، أو بيع مستقلّ ، على الخلاف الذي تقدّم سابقا ، فلا بدّ أن يكون مالك الثمن هو الغاصب ، وإلّا لزم أن يكون الملك بلا مالك ، وهو محال.
(٢) كما تقدمت حكاية كاشف الرموز ذلك عن شيخه (٢).
(٣) يعني : فلو لم يكن الثمن ملكا للغاصب لزم بقاء الملك بلا مالك ، وهو محال ، لأنّ المالكيّة والمملوكيّة من الأوصاف المتضايفة ، فيمتنع انفكاك إحداهما عن الأخرى.
(٤) في الإيضاح : «لكان ملكا بلا مالك» والظاهر اعتماد المصنف على ما في مفتاح الكرامة من قوله : «فيكون ملكا بغير مالك».
(٥) لاستحالة انفكاك أحد المتضايفين عن الآخر.
(٦) هذه نتيجة دخل الإجازة ـ سببا أو شرطا ـ في تأثير العقد ، ومحصّله : أنّ سبب ملكية الثمن للبائع وهو التسليط لمّا كان قبل سبب ملكية الثمن وهو الإجازة للمالك ، فلا محالة يصير الثمن ملكا للغاصب قبل حصول الإجازة ، لتقدّم سببه ـ وهو التسليط ـ على سبب ملك الثمن للمالك وهو الإجازة.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٥ و ٥٦.
(٢) راجع الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٥٦٩.