ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له (١) أي (٢) الإجازة. فإذا (٣) نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك (٤) إبطاله ، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن (٥) وربحه (٦) له (٧). وليس للمالك (٨) أخذه ، لأنّه (٩) ملك الغاصب.
وعلى القول (١٠) بأنّ إجازة المالك كاشفة ،
______________________________________________________
(١) أي : ملك المالك للثمن. وقوله : «على سبب» متعلق ب «سبق ملك».
(٢) هذا مفسّر لقوله : «سبب ملك المالك» وهذه الزيادة ليست من عبارة الإيضاح ، وإنّما ذكرها السيد العاملي توضيحا لكلام فخر المحققين.
(٣) هذه نتيجة ملكية الثمن للغاصب. بعد أن ثبت كون الثمن ملكا للغاصب ، فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه بأن اشترى به ثوبا مثلا ، كان ما اشترى به ملكا له ، وليس لمالك المبيع المغصوب إبطاله ، لكونه أجنبيا عن الثمن وغير مالك له.
(٤) أي : لمالك المبيع المغصوب.
(٥) سقط هنا كلمة «له» أي للغاصب.
(٦) معطوف على «ما» والضمير راجع الموصول المراد به المال الذي يشتريه الغاصب بالثمن الذي أخذه من المشتري ، كما إذا اشترى به الغاصب غنما ، فإنّ ذلك الغنم مع منافعه ملك للغاصب ، وليس شيء من الغنم ومنافعه ملكا لمالك العين المغصوبة.
(٧) أي : للغاصب.
(٨) أي : ليس لمالك العين المغصوبة أخذ المال الذي اشتراه الغاصب بالثمن الذي قبضه من المشتري.
(٩) تعليل لعدم جواز أخذ مالك المبيع المغصوب المتاع الذي اشتراه الغاصب بذلك الثمن ، وحاصله : أنّ المتاع المشتري بذلك الثمن ملك للغاصب ، فليس لمالك المبيع المغصوب أخذه منه.
هذا كلّه بناء على ناقلية الإجازة الموجبة لتأخر سبب نقل الثمن ـ إلى مالك العين المغصوبة ـ عن سبب نقله إلى الغاصب ، وصيرورة الثمن ملكا للغاصب بالتسليط الذي هو قبل الإجازة التي هي بعد التسليط.
(١٠) يعني : وبناء على كاشفية الإجازة إذا أجاز مالك المبيع المغصوب كان الثمن له ،