فإذا أجاز العقد (١) كان له (٢).
ويحتمل (٣) أن يقال : لمالك العين حقّ تعلّق بالثمن ، فإنّ (٤) له إجازة البيع وأخذ الثمن ، وحقّه (٥) مقدّم على حقّ الغاصب (٦) (*) ،
______________________________________________________
لكون سببه ـ وهو العقد الفضولي ـ متقدما على التسليط الذي هو سبب ملكية الثمن للغاصب.
(١) العبارة في الإيضاح هكذا «فإذا أجازه كان له».
(٢) أي : كان الثمن للمالك ، لتقدّم سبب ملكية الثمن له على سبب ملكيته للغاصب كما مرّ آنفا.
(٣) الغرض من إبداء هذا الاحتمال هو إثبات جواز الإجازة وتتبع العقود على النقل أيضا ، وحاصل هذا الوجه : أنّ نفس العقد يوجب لمالك المبيع المغصوب حقّا متعلّقا بالثمن ، وهذا الحقّ مقدّم على حقّ الغاصب ، لقيامه بنفس العقد. بخلاف حق الغاصب ، فإنّه قائم بالتسليط ، وهو متأخر عن العقد. فللمالك إجازة البيع وأخذ الثمن منه.
(٤) تعليل لقوله : «لمالك العين حق» وحاصله : أنّ منشأ تعلّق الحق بالثمن هو ثبوت حق إجازة البيع.
(٥) يعني : وحقّ المالك ـ لقيامه بنفس العقد ـ مقدّم على حق الغاصب الناشئ من التسليط.
(٦) وقد حذف أيضا هنا قول الإيضاح : «بدفع المشتري ، ولأن الغاصب ..».
__________________
(*) ثبوت الحق للغاصب مبني على مملكية التسليط ، أو كونه موجبا للإذن في تصرف الغاصب في الثمن مطلقا حتى التصرف المتلف له. وقد عرفت أنّ التسليط ليس إنشاء جديدا حتى يقال : إنّه تمليك أو إذن في مطلق التصرف ، بل هو وفاء للثمن الذي جعله المشتري عوضا عن المبيع ، فلا يتصور حينئذ للغاصب حق بالنسبة إلى الثمن حتى يكون حقّ المالك مقدّما عليه ، بل للمالك حقّ الإجازة في بيع الغاصب مطلقا ، سواء أكان المشتري عالما بغصبية البائع أم لا ، من دون فرق بينهما أصلا.