لأنّ (*) الغاصب يؤخذ بأخسّ أحواله وأشقّها عليه ، والمالك مأخوذ (١) بأجود الأحوال».
ثمّ قال (٢) : «والأصحّ عندي ـ مع وجود عين الثمن ـ للمشتري العالم (٣) أخذه ، ومع التلف ليس له الرجوع به» انتهى كلامه رحمهالله.
______________________________________________________
(١) عبارة الإيضاح المنقولة في مفتاح الكرامة أيضا هي : «والمالك بأجود أحواله» (١).
(٢) أي : قال فخر المحققين بعد أسطر : «والأصحّ عندي ..» ومختاره موافق لما تقدم عن والده في المختلف. فراجع (ص ٤٣٣).
(٣) أي : العالم بغصبية المبيع ، وقوله : «أخذه» خبر «والأصح» ، وضميره كضمير «به» راجع إلى الثمن.
__________________
(*) الأولى التعليل بأسبقية سبب ملكية الثمن ـ وهو العقد ـ لمالك العين المغصوبة من سبب ملكية الثمن للغاصب ، وإلّا فمع فرض تقدم سبب ملكية الثمن للغاصب ، على سبب ملكيته للمالك يحكم بملكية الثمن له دون المالك ، ولا معنى حينئذ لأخذ الغاصب بأخس أحوالها ، إذ ليس البائع حينئذ غاصبا للثمن. وكونه غاصبا للمبيع أجنبي عن الثمن. وأخذ الغاصب بأشقّ الأحوال إنّما هو بعد تحقق الغاصبية له. والكلام في المقام يكون في حدوثها ، فإنّ أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال لا يمنع عن تأثير الأسباب الشرعية في حقه ، فتمليك المشتري إيّاه الثمن ـ كتمليكه شيئا آخر من أمواله ـ في الصحة والنفوذ.
والحاصل : أنّه بناء على سببية التسليط شرعا للملكية وتقدمه على الإجازة التي هي السبب لملكية الثمن للمالك الأصيل لا بدّ من الحكم بملكية الثمن للغاصب.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٧ و ٤١٨ ، والحاكي لكلامه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٢ و ١٩٣.