يقع الإشكال (١) في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ، لأنّ (٢) إجازة مالك المبيع (٣) له (٤) موقوفة على تملّكه (٥) للثمن (*)
______________________________________________________
الأوّل : في إجازة العقد الثاني الواقع على الثمن ، كما إذا فرض أنّ الفضوليّ الغاصب باع عبد المالك بفرس ، ثم اشترى بالفرس ثوبا ، فإنّ بيع الفرس بالثوب عقد ثان وقع على الفرس الذي هو الثمن في البيع الأوّل أعني به بيع العبد.
تقريب الإشكال في إجازة العقد الثاني هو : أنّ جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ـ وهو الفرس الذي جعل ثمن العبد في البيع الأوّل ـ منوط بكون الثمن ملكا للمجيز ، وهو مالك العبد ، للزوم كون المجيز مالكا للعوض حين الإجازة ، ضرورة عدم نفوذ إجازة الأجنبي. والمفروض أنّ المجيز ليس مالكا للفرس قبل الإجازة التي فرض كونها ناقلة ، ولا يملك الثمن إلّا بالإجازة ، فتملّك المجيز للثمن ـ وهو الفرس ـ موقوف على الإجازة ، والإجازة موقوفة على تملكه للثمن أيضا ، وهذا دور ، فإشكال جواز إجازة العقد الثاني هو محذور الدور.
(١) وهو إشكال الدور في المورد الأوّل ، أي العقد الثاني الواقع على الثمن ، وهو الفرس في المثال المذكور. وعلى هذا فلا يصحّ إجازة العقد الثاني الواقع على الثمن أعني به الفرس.
(٢) هذا بيان الإشكال ، وقد مرّ تقريبه بقولنا : «تقريب الإشكال في إجازة العقد الثاني هو أنّ جواز اجازة العقد .. إلخ».
(٣) وهو المبيع المغصوب الذي بيع فضولا في العقد الأوّل.
(٤) أي : للعقد.
(٥) أي تملّك مالك المبيع في البيع الأوّل.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الملكية الفعلية للمجيز ليست شرطا لصحة الإجازة ، بل الشرط هو كون المجيز قابلا وصالحا لتملّك الثمن ولو بالإجازة ، كما نبّه عليه الفقيه المامقاني قدسسره (١).
هذا مضافا إلى منافاة اعتبار التملك الفعلي للثمن في صحة الإجازة لما أفاده من أنّ
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣٩٩.