تسليط المشتري للبائع (١) على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه [ملك] الغير (٢) بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. فإذا انكشف ذلك (٣) بالإجازة عمل بمقتضاه ، وإذا تحقّق الردّ (٤) انكشف كون ذلك (٥) تسليطا من المشتري على ماله ، فليس له (٦) أن يستردّه ، بناء (٧) على ما نقل من الأصحاب.
نعم (٨) على القول بالنقل
______________________________________________________
العالم بالغصب.
وحينئذ يتجه الإشكال على القطب والشهيد قدسسرهما من : أنّ الإجازة اللاحقة لمّا كشفت عن تأثير العقد ، كان مقتضاه دخول الثمن في ملك المغصوب منه قبل تسلّط البائع الغاصب عليه.
(١) وهو العاقد الفضولي الغاصب ، وقوله : «تسليط» خبر قوله : «بأنّ تسليط».
(٢) وهو المالك الأصيل ، فإنّه قد ملك الثمن بسبب العقد الفضولي المتقدّم على التسليط.
(٣) أي : فإذا انكشف صيرورة الثمن ملكا لمالك المبيع بسبب الإجازة عمل بمقتضاه ، وهو جواز تتبع العقود الجارية على ماله ، وإجازة أيّ واحد شاء منها.
(٤) يعني : وإذا تحقق ردّ المالك الأصيل لهذا العقد الفضولي ، وثبت عدم إجازته له ، فقد انكشف أنّ تسليط المشتري العالم بالغصب البائع ـ الفضوليّ الغاصب ـ على الثمن تسليط على ماله ، لا على مال المالك الأصيل.
(٥) أي : كون تسليط المشتري العالم بغاصبية البائع على الثمن تسليطا على ماله ، لا على مال الغير كما مرّ آنفا. وضمير «ماله» راجع إلى المشتري.
(٦) هذا متفرّع على كون التسليط على مال المشتري ، يعني : فليس للمشتري حينئذ استرداد الثمن من البائع الغاصب. وضمير «يستردّه» راجع الى الثمن.
(٧) هذا وجه عدم استرداد الثمن من البائع الغاصب ، وحاصله : أنّ بناء الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على عدم استرداد الثمن من البائع الغاصب في صورة رد المالك الأصيل البيع الفضوليّ مع بقاء الثمن بعينه عند البائع.
(٨) استدراك على قوله : «لا وقع للإشكال على تقدير الكشف» ومحصّل ما أفاده : أنّه بناء على ناقليّة الإجازة يقع الإشكال في موردين :