ونحو (١) ذلك. ومن المعلوم أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة (٢) العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.
______________________________________________________
لا يدلّ على الرضا بالنكاح المقيّد بوقوعه في زمان كذا.
قال المحقق قدسسره ـ فيما لو زوّج الأخوان أختهما من دون أن توكّلهما في ذلك ـ ما لفظه : «وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيّهما شاءت. وبأيّهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له».
وقال الشهيد الثاني في شرح المسألة : «ويعلم من ذلك أنّ الإجازة تصحّ أن تكون فعلية. فلو تصرّف المالك في ثمن ما بيع من ماله فضولا بعد علمه بالحال ، أو في المثمن المشتري له كذلك ، كان إجازة بطريق أولى ، لأنّ النكاح أولى بمراعاة جانب الاحتياط ، وصيانة تصرف المسلم عن المحرّم مشترك بينهما» (١).
والمقصود أنّ الأخ لمّا لم يكن له ولاية على تزويج أخته كان العقد فضوليا ، والمفروض أنّ كلّ واحد من الأخوين زوّج أخته من رجل ، فلها إجازة أيّهما شاءت ، أو ردّهما معا ، فإن أجازت بقولها : «أجزت عقد الأخ الأكبر» مثلا فلا كلام.
وإن مكّنت نفسها من أحد الزوجين كان تمكينها إجازة فعليّة. وغرض المصنف من التعرض لهذا الفرع الاستشهاد به على كفاية إمضاء نتيجة العقد في الإجازة ، وعدم اعتبار تنفيذ الزوجية المنشئة بالعقد من حينه.
(١) معطوف على «تمكين» أي : ونحو التمكين ، كسكوتها إذا عقد عليها من دون إذنها السابق ، فإنّه يكفي هذا السكوت في الإمضاء ، ولا حاجة الى الإجازة القولية. قال المحقق قدسسره : «ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها» (٢).
(٢) وهي معنى الاسم المصدري ، كانتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلى الآخر.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ولا حظ أيضا جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٢ ، ونحوه كلامه في ص ٢٣٧.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٨.