أو بعد إتلافه إيّاه ، على الخلاف (١) في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه (٢) ، لأنّ (٣) تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل (٤) انتقاله إلى مالك المبيع (٥) بالإجازة ، فلا يبقى مورد للإجازة.
وما (٦) ذكره في الإيضاح ـ من (٧) احتمال تقديم حقّ المجيز ، لأنّه أسبق ، وأنّه
______________________________________________________
(١) بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ، فإنّهم بين من يقول بأنّ عدم رجوع المشتري على البائع ـ الغاصب الفضولي ـ بالثمن مختص بصورة التلف عند الغاصب. ومن يقول بعدم رجوع المشتري على الغاصب بمجرّد تسليطه على الثمن ، سواء بقي عند الغاصب أم تلف. وسيأتي تفصيل الكلام في أحكام الردّ بقوله : «وإن كان عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا استردّه .. وأمّا لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري ..» فلاحظ (ص ٤٧٨) وما بعدها.
(٢) يعني : وعدم اختصاص عدم رجوع المشتري على الغاصب بصورة التلف. فالمراد بالاختصاص هو عدم رجوع المشتري بالثمن مطلقا سواء بقي أم تلف.
(٣) تعليل لقوله : «وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع» وقد تقدم تقريبه بقولنا : توضيحه أنّه بناء على ناقليّة الإجازة .. إلخ.
(٤) خبر قوله : «لأن تسليط» يعني : أن التسليط كان قبل انتقال الثمن إلى المالك الأصيل بسبب الإجازة ، إذ المفروض أنّ للإجازة دخلا في حصول النقل والانتقال ، ولم تصدر إلّا بعد التسليط الموجب لعدم دخول الثمن في ملك المالك الأصيل ، فلا يبقى مورد للإجازة.
(٥) أي : المبيع في البيع الأوّل ، و «بالإجازة» متعلق ب «انتقاله».
(٦) مبتدء متضمّن معنى الشرط ، وخبره جملة «فلم يعلم له وجه».
(٧) بيان ل «ما» الموصول. وغرضه من ذكر ما تقدّم في الإيضاح (ص ٤٣٥) من قوله : «ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن .. إلخ» دفع إشكال إجازة المالك الأصيل للبيع الأوّل الواقع على المبيع المغصوب ، من : أنّه بناء على النقل يلزم كون البيع بلا ثمن ، وهو غير قابل للإجازة ، لعدم كونه بيعا حقيقة.