أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال ـ فلم يعلم له وجه [فلم يعلم وجهه] بناء على النقل (١) ، لأنّ (٢) العقد جزء سبب لتملّك المجيز ، والتسليط المتأخّر عنه (٣) علّة تامّة لتملّك الغاصب ، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟
نعم (٤) يمكن أن يقال : إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن ، لعلّه لأجل
______________________________________________________
توضيح ما أفاده الإيضاح في دفع الإشكال قد تقدم في محله مفصّلا. وملخصه : أنّه يحتمل أن يكون نفس عقد الفضول موجبا لحقّ لمالك المبيع المغصوب متعلّق بالثمن ، وهو حقّ تملّكه بالإجازة. وهذا الحق سابق على تسليط البائع الغاصب على الثمن ، فلا يكون هذا التسليط مانعا عن دخول الثمن في ملك مالك المبيع حتى يصير البيع بلا ثمن ، وغير قابل للإجازة ، فلا مانع حينئذ من إجازة المالك الأصيل البيع الأوّل الواقع على المبيع المغصوب.
(١) الذي تكون الإجازة ممّا له دخل في الأثر ، وهو النقل والانتقال ، بحيث لا يترتب الأثر على العقد إلّا بالإجازة.
(٢) تعليل لقوله : «فلم يعلم له وجه» ومحصّله : أنّ العقد جزء السبب لتملك المجيز للثمن ، وليس علّة تامّة له ، إذ المفروض دخل الإجازة في تأثير العقد. بخلاف التسليط فإنه علة تامة لتملّك الغاصب للثمن من دون توقفه على شيء.
(٣) أي : عن العقد ، وهذا يكون كتزاحم المقتضي واللامقتضي.
(٤) غرضه تصحيح ما أفاده صاحب الإيضاح من : أنّ الإجازة ـ ولو على القول بناقليتها ـ توجب ملكية الثمن للمالك ، وتقدّم الإجازة على التسليط الموجب لملكية الثمن للغاصب ، بأن يقال : إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد المشتري ـ العالم بغصبية المبيع ـ الثمن من البائع الغاصب ليس لأجل كون التسليط علّة تامة لملكية الثمن للغاصب سواء أجاز المالك أم لا. بل مملّكية التسليط للثمن تكون مراعاة بعدم إجازة المالك ، فإذا أجاز المالك استحقّ الثمن ، فحينئذ يتجه كلام الإيضاح من : أنّه إذا أجاز المالك استحق الثمن ولو على القول بناقلية الإجازة.
والحاصل : أنّه لا يؤثر التسليط في ملكية الثمن للغاصب إلّا بعدم إجازة المالك ،