التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع ، لا لأنّ (١) نفس التسليط علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ والإجازة. وحيث إنّ حكمهم (٢) هذا مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال بمجرّد التسليط المتفرّع على عقد فاسد (٣) ، وجب (٤) الاقتصار فيه (٥) على المتيقّن ،
______________________________________________________
فلا يكون التسليط مطلقا موجبا لملكية الثمن للغاصب حتى يسقط بيع الغاصب ـ لصيرورته بلا ثمن ـ عن قابليّة الإجازة.
(١) معطوف على «لأجل» يعني : أنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعلّه لأجل التسليط المراعى ، لا لأنّ نفس التسليط علة تامّة لتملّك الغاصب على تقديري الردّ والإجازة ، حتى لا تؤثّر إجازة المالك في صحة البيع الأوّل ، للزوم كون البيع بلا ثمن.
(٢) أي : حكم الفقهاء بعدم جواز استرداد الثمن مع بقاء عينه عند الغاصب. وغرضه من جملة : «وحيث ان حكمهم هذا .. إلخ» تقوية الاحتمال الذي أشار إليه بقوله : «نعم يمكن أن يقال : إن حكم الأصحاب .. إلخ».
ومحصّل ما أفاده في وجه تقويته وإثباته هو : أنّه لمّا كان حكم الفقهاء بعدم جواز استرداد الثمن من الغاصب مع بقاء عينه مطلقا ـ حتى مع إجازة المالك الأصيل ـ مخالفا للقواعد المقتضية لحرمة أكل أموال الناس بالباطل ، لعدم كون مجرّد التسليط من الأسباب الناقلة الشرعية للأموال ، فلا محيص عن جعل مورد حكمهم هذا ـ الذي قيل إنّه إجماع ، وهو دليل لبي ـ خصوص المتيقن منه ، وهو صورة عدم إجازة المالك الأصيل للعقد الفضولي ، إذ لا وجه لجعل التسليط المتفرع على عقد فاسد مملّكا وناقلا للمال ، بل هو من مصاديق أكل المال بالباطل.
فلا بدّ من جعل مورد حكم الأصحاب ـ بعدم جواز استرداد الثمن مع وجوده من الغاصب ـ خصوص صورة عدم إجازة المالك لبيع ماله المغصوب.
(٣) وهو عقد الفضول الغاصب.
(٤) هذا بمنزلة الجواب لقوله : «وحيث إنّ».
(٥) أي : في الحكم المخالف للقواعد المقتضية لعدم كون مثل هذا التسليط مملّكا.