من طرف الأصيل (*) وقابليّته (١) من طرف المجيز.
وكذا يحصل (٢) بكلّ فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما ،
______________________________________________________
غير الصريح والظاهر في الرد يوجب الشك في زوال اللزوم الثابت بعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، والاستصحاب يقتضي بقاءه من طرف الأصيل الذي هو أحد طرفي العقد الفضولي.
(١) معطوف على «اللزوم» يعني : ولاستصحاب بقاء قابلية العقد للزوم من طرف المجيز.
(٢) وأمّا الردّ الفعلي الذي تعرّض له بقوله : «وكذا يحصل» فهو على أنحاء :
أحدها : أن يكون موجبا للنقل عن ملك مالك المال الذي بيع فضولا ، كما إذا باعه المالك.
ثانيها : أن يكون ذلك الفعل متلفا للمال ، كما إذا كان المبيع من المأكولات ، وأكله المالك.
ثالثها : أن يكون ذلك الفعل شبيها بالمتلف كالعتق الذي هو فكّ للملك ، وليس إتلافا للعبد حقيقة عن صفحة الوجود ، ولكنه أوجد فيه صفة جعلته كالتالف من حيث عدم سلطنة المالك عليه ، لخروجه عن حيطة ملكيّته ، فلا سلطان له عليه بعد عتقه وإخراجه عن الرّقية.
رابعها : أن يكون ذلك الفعل شبيها بالناقل كالتزويج ، كما إذا زوّج الفضولي امرأة حرّة من زيد ، ثم زوّجت تلك المرأة نفسها من بكر ، فإن تزويجها نفسها بغير من زوّجها الفضولي به ـ وتسليطه على بعضها ـ بمنزلة النقل الموجب لردّ العقد الفضولي.
__________________
(١) ثبوت اللزوم في حقّه محل البحث والنظر ، فحدوثه غير معلوم حتى يجري الاستصحاب في بقائه ، وقد تقدم الكلام في ذلك في ثمرات الكشف والنقل فراجع (ص ١٠٧).