ولذا (١) صحّح جماعة (٢) ـ كما تقدّم ـ إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثمّ ملكه» مدفوعة (٣) بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثّرة من حينه.
نعم (٤) لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحق بالإجازة ، كانت (٥) التصرّفات مبنيّة على الظاهر (٦) ، وبالإجازة
______________________________________________________
وبصحة العقد من الزمان الواقع بعد الإجازة.
(١) يعني : ولأجل عدم الدليل على اعتبار كون الإجازة مؤثّرة للعقد من حين صدوره ذهب جمع من الأصحاب إلى صحّة إجازة المالك الجديد في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» مع عدم كونه مالكا حين صدور العقد الفضولي حتى تكون إجازته مؤثرة في العقد من حين وقوعه.
(٢) كالمحقق والشهيد والصيمري ، كما تقدم في (ص ٢٤٩) ، فراجع.
(٣) خبر ل «دعوى» ودفع لها ، وحاصله : أنّ القائلين بكاشفية الإجازة قد ادّعوا الإجماع على أنّ إجازة من يكون مالكا حين العقد الفضولي مؤثّرة من حين وقوعه ، وإجازة من لا يكون مالكا حين العقد تؤثّر بعد دخول المبيع فضولا في ملكه.
والحاصل : أنّه بناء على الكشف الحقيقي ـ الذي مرجعه إلى كون العقد الملحق به الإجازة مؤثّرا تامّا ـ تكون تصرفات المالك الأصيل قبل الإجازة مبنيّة على الظاهر ، لأنّ المبيع الفضولي قبل إجازة المالك محكوم ظاهرا بكونه ملكا لمالكه ، فتصرّفاته قبل إجازته محكومة ظاهرا بوقوعها في ملكه ، وبالإجازة ينكشف وقوعها في ملك غيره.
(٤) استدراك على كون الإجازة مؤثّرة من حين العقد كما ادّعي الإجماع على ذلك ، وحينئذ يحكم بصحة تصرفات المالك حكما ظاهريّا. فإن لم يجز المالك عقد الفضول كانت تصرّفاته من استيلاد الجارية وإجارة الدابة وتزويج الأمة صحيحة واقعا ، وإن أجاز انكشف بطلانها وصحة الإجازة.
(٥) جواب قوله : «لو قلنا».
(٦) وهو صحة تصرفات المالك واقعا إن لم يجز ، وإن أجاز انكشف بطلانها وصحة الإجازة. هذا إذا لم يقصد المالك بتلك التصرفات ردّ عقد الفضول ، وإلّا كانت ردّا له ، فتصحّ تلك التصرفات وتبطل الإجازة.