ومنه (١) يعلم أنّه لا فرق بين وقوع هذه (٢) مع الاطّلاع على وقوع العقد ، ووقوعها (٣) بدونه ، لأنّ (٤) التنافي بينهما واقعيّ.
ودعوى (٥) «أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في الإجازة ،
______________________________________________________
انتقل إلى المشتري مسلوب المنفعة.
فعلى كلا القولين في الإجازة لا تشتغل ظاهرا ذمة المالك بالأجرة للمشتري.
وجعل وجه التأمل عدم الفرق بين انتفاع المالك بالسكنى واللبس وبين الإجارة والاستيلاد بعيد ، لأنّ الانتفاع بمال الغير ما لم يكن يتبرّع المالك يوجب الضمان ، لقاعدة الاستيفاء ، وليس الضمان منوطا بإباحة التصرفات.
(١) أي : ومن منافاة صحة الإجازة وتلك التصرفات معا ـ وكون صحتهما جمعا بين المتناقضين ـ يعلم : أنّه لا فرق في وجود هذه المنافاة بين وقوع تلك التصرفات مع اطّلاع المالك الأصيل على وقوع العقد من الفضول ، ووقوعها بدون اطّلاعه على وقوعه ، وذلك لوضوح كون التنافي بين صحتها وصحة الإجازة واقعيّا غير منوط بالعلم بوجود العقد وعدمه.
(٢) أي : التصرفات غير المخرجة عن الملك.
(٣) معطوف على «وقوع» أي : وقوع تلك التصرفات بدون الاطلاع على وقوع العقد.
(٤) تعليل لعدم الفرق ، وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «وذلك لوضوح».
(٥) الغرض من هذه الدعوى دفع التنافي بين صحة تلك التصرفات وصحة الإجازة. توضيح الدعوى : أنّ منشأ التنافي اعتبار كون الإجازة مصححة للعقد الفضولي من حين وقوعه بناء على الكشف ، إذ يمتنع حينئذ صحة التصرفات والإجازة من حين العقد ، لعدم تعقّل صحة الإجازة من حينه ـ الموجبة لانتقال المبيع إلى المشتري حين العقد ـ مع صحة التصرفات من المالك ، لوقوعها في ملك المشتري.
كما إذا آجر زيد يوم الجمعة داره التي باعها الفضولي يوم الخميس ، وأجاز مالك الدار عقد الفضول يوم السبت ، فإنّ صحة الإجازة تقتضي صحة عقد الفضول من يوم الخميس ، وذلك يستلزم وقوع الإجارة في ملك المشتري ، فلا بدّ من تأثير الإجازة من حين وقوعها ، لا من حين وقوع العقد ، فيحكم بصحة تصرفات المالك إلى زمان الإجازة ،