تعيّن الأوّل (١).
وبالجملة (٢) : كلّ ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثّرة من حين العقد ، فوقوعه صحيحا مانع (٣) من لحوق الإجازة ، لامتناع اجتماع المتناقضين (٤).
نعم (٥) لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسّكنى واللبس ، كان عليه اجرة المثل إذا أجاز ، فتأمّل (٦).
______________________________________________________
(١) وهو امتناع وقوع الآخر أعني به الإجازة على الفرض.
(٢) يعني : وحاصل الكلام أنّ الضابط في المقام هو : أنّ كلّ تصرف يكون باطلا على تقدير صحة الإجازة المؤثّرة في العقد الفضولي من حين وقوعه ـ إذا فرض وقوع ذلك التصرف صحيحا ـ فهو مانع من لحوق الإجازة ، لامتناع اجتماع المتناقضين ، فإنّه لا يجتمع صحة بيع الجارية فضولا من زيد مثلا مع صحة تزويج مالكها إيّاها من عمرو. وهكذا سائر الأمثلة المتقدّمة ، فإنّ صحة البيع الفضولي في هذه الأمور تنافي صحة تصرفات المالك فيها.
(٣) خبر «فوقوعه» والجملة خبر قوله : «كلّ ما يكون».
(٤) وهما صحة تلك التصرفات ، وصحة إجازة العقد الفضولي.
(٥) استدراك على التصرف غير المخرج عن الملك ، وحاصل الاستدراك هو : أنّ التصرف الخارجي الصادر من المالك في ماله الذي بيع فضولا ، لا ينافي صحة إجازته للعقد الفضولي ، كما إذا انتفع المالك قبل الإجازة بالسكنى في داره التي بيعت فضولا ، أو بلبس ثوبه الذي بيع فضولا ، فإنّ مثل هذا التصرف الخارجي لا ينافي صحة الإجازة ، غاية الأمر أنّه إذا أجاز العقد الفضولي بعد هذا التصرف فعليه اجرة المثل للمشتري ـ عوضا عمّا استوفاه من منفعة السكنى واللّبس ، لقاعدة الاستيفاء ـ بناء على كاشفية الإجازة ، إذ بناء على النقل لم يتصرف في ملك المشتري ، وإنّما تصرّف في ملك نفسه.
والظاهر أنّ مراد المصنف قدسسره من ثبوت اجرة المثل للمشتري الذي اشترى المال من الفضولي هو ثبوتها بناء على كاشفية الإجازة ، لا ناقليتها.
(٦) لعلّه إشارة إلى : أنّه بناء على النقل لا يثبت على المالك اجرة المثل للمشتري ، لأنّه انتفع بملكه لا بملك المشتري. وبناء على الكشف يمكن أن يقال : إنّ المبيع الفضولي