والحاصل (١) : أنّ وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض (٢) لوقوع الإجازة لأصل العقد ، فإذا وقع أحد المتنافيين (٣) صحيحا فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر (٤) ، أو إبطال (٥) صاحبه ، أو إيقاعه (٦) على غير وجهه. وحيث لا سبيل إلى الأخيرين
______________________________________________________
(١) يعني : وحاصل الكلام في التصرفات غير المخرجة عن الملك هو : أنّ صحة التصرفات المذكورة تناقض صحة إجازة العقد الفضولي ، فإذا صحّ أحدهما ـ كالتصرفات ـ فلا بدّ أن يمتنع وقوع الآخر أعني به الإجازة ، أو يبطل تلك التصرفات ، أو يقع الآخر اعني به الإجازة على غير وجهه ، بأن يبنى على انتقال المبيع إلى المشتري في العقد الفضولي بعد انقضاء مدّة إجارة الدابة ، لا من حين وقوع العقد فضولا ، أو انتقاله إلى المشتري مسلوب المنفعة في زمان الإجارة.
وحيث إنّه لا وجه للمصير إلى الأخيرين ـ وهما إبطال صاحبه وإيقاعه على غير وجهه ، لأنّهما من الاحتمالات التي لا يساعدها دليل في مقام الإثبات ـ فالمتعيّن هو القول بفساد الإجازة.
(٢) خبر «أن وقوع» ، وقوله «صحيحة» حال من «الأمور».
(٣) كالتصرفات غير المخرجة عن الملك إذا وقعت صحيحة.
(٤) وهو إجازة العقد الفضولي ، وامتناع وقوعه يكون لمنافاته لصحة تلك التصرفات.
(٥) معطوف على «امتناع» أي : إبطال الآخر ـ وهو الإجازة ـ لتلك التصرفات.
(٦) معطوف على «امتناع» أي : إيقاع الآخر ـ وهو الإجازة ـ على غير وجهه ، وهو ما تقدم آنفا بقولنا : «بأن يبنى على انتقال المبيع إلى المشتري في العقد الفضولي .. إلخ».
__________________
مالكا حال الإجازة ، وصار أجنبيّا عن المال ، فلا أثر لإجازته.
والحاصل : أنّ مقتضى عموم أدلة الصحة مثل «(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)» هو البناء على صحة تلك التصرفات ، والحكم بعدم بقاء مورد للإجازة.
وإن شئت فقل : إنّ نفوذ عقد المالك في ماله تنجيزيّ ، ونفوذ عقد الفضول في ماله تعليقي ، لأنّه معلّق على إجازته ، فإذا تصرّف في ماله قبل إجازته لعقد الفضول لا يبقى مورد لإجازته.