عليه (١) ، إلّا أنّه مخرج له (٢) عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد ، لأنّ (٣) صحّة الإجازة على هذا النحو (٤) توجب وقوعها باطلة ، وإذا فرض وقوعها (٥) صحيحة منعت عن وقوع الإجازة (*).
______________________________________________________
صحيحا ومؤثّرا من حين صدوره توجب وقوع الأفعال الصادرة من المالك المجيز ـ من استيلاد الجارية وإجازة الدابة وتزويج الأمة ـ باطلة ، لوقوعها في غير محلّها ، لأنّ صحة العقد الفضولي توجب وقوع هذه التصرّفات في غير ملكه ، فهي باطلة ، إذ لو كانت صحيحة لمنعت عن صحة الإجازة ، لامتناع صحتها مع صحة تلك التصرّفات الصادرة من المالك ، إذ الجمع بينهما جمع بين المتنافيين ، فلا بدّ إمّا من صحة الإجازة الكاشفة عن صحة البيع الفضولي ، أو صحة تصرفات المالك.
(١) متعلق ب «وقوع» والضمير راجع إلى العقد الفضولي ، ويمكن رجوعه إلى الملك.
(٢) أي : للملك ، وضمير «انه» راجع إلى التصرف غير المخرج.
(٣) تعليل لقوله : «مخرج له عن قابلية الإجازة .. إلخ» وقد اتضح تقريب هذا التعليل بقولنا : «لأنّ صحة الإجازة الكاشفة عن وقوع العقد الفضولي صحيحا» وحاصله : كون صحة الإجازة على الكشف وصحة تصرفات المالك ـ من استيلاد الجارية وغيره ـ جمعا بين المتنافيين.
(٤) وهو كون الإجازة كاشفة ، فإنّها توجب وقوع استيلاد الجارية وغيرها باطلة.
(٥) ضمير «وقوعها» في الموردين راجع إلى استيلاد الجارية وغيره.
__________________
(*) الحق صحة تلك التصرفات مطلقا سواء أكانت الإجازة ناقلة أم كاشفة. أمّا على النقل فلصدور تلك التصرفات من المالك غير المحجور عن التصرف في ماله ، فلا وجه لعدم صحتها مع عدم تعلّق حقّ أحد بها. وأمّا على الكشف فلكون المالك جائز التصرف في ماله ما لم يجز البيع الفضوليّ ، فإذا أجاز قبل أن يتصرّف بأحد تلك التصرفات كانت الإجازة نافذة ، والعقد الفضولي لازما ، وتلك التصرفات باطلة.
وأمّا إذا تصرّف قبل الإجازة فلا يبقى مورد لها ، لأنّ الإجازة إنّما تؤثر فيما إذا كان المجيز مالكا لولا الإجازة ، والمفروض أنّه ليس كذلك ، لارتفاع مالكيّته قبل الإجازة ، فليس