وكيف (١) كان فإذا صلح الفسخ الفعليّ لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلا ، صلح (٢) لرفع أثر العقد المتزلزل ـ من حيث الحدوث ـ القابل للتأثير بطريق أولى (*).
______________________________________________________
(١) يعني : سواء أكانت تلك التصرفات ردّا للعقد أم لا ، نقول : إذا فرض كون فعل صالحا لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلا كما في العقد الخياري ، كان صالحا لرفع العقد الفضولي المتزلزل حدوثا بطريق أولى ، فإن الردّ في المقام دفع ، وفي العقد الخياري رفع ، والدفع أهون منه.
(٢) جواب «فإذا أصلح» ، و «بطريق أولى» متعلّق ب «صلح».
__________________
(*) إن كان منشأ ارتفاع قالية العقد للإجازة بسبب الردّ هو الإجماع ، فالمتيقن منه الرّد القولي مع الإنشاء. وإن كان منشؤه عدم قابلية العقد لأن يضاف إلى المالك الأصيل بالإجازة في محيط العقلاء ، فالظاهر أنّه لا تفاوت حينئذ بين الردّ القولي والفعلي. ولا يبعد أن يكون هذا مدرك الإجماع على فرض وجوده ، إذ من البعيد أن يكون هناك إجماع تعبدي.
إلا ان يقال : انّ بناء العقلاء أيضا دليل لبي يكون القدر المتيقن منه هو الرد القولي. وعليه فلا دليل على الرد الفعلي بحيث يمنع عن إجازة المالك ، فاستصحاب بقاء العقد في محله.
ولا ينبغي الارتياب في عدم كون فعل مثل التعريض للبيع بدون الالتفات إلى العقد الفضولي ردّا ، مع البناء على كون ردّ العقد الفضولي كفسخ العقد الخياري والإجازة من الإنشائيات.
إلّا إذا دلّ دليل على كون فعل بمجرّده ردّا ، كما في الرجوع في عدة الطلاق الرجعي ، فإنّ النص المعتبر قد دلّ على أنّ إنكار الطلاق بنفسه رجوع إلى النكاح ، وإن لم يكن الراجع ملتفتا إلى وقوع الطلاق حتى يقصد الرجوع وإنشاءه بإنكاره. ولا وجه للتعدي عن مورد النص وهو الطلاق إلى سائر الموارد ، ففي غير الطلاق لا بدّ في صدق عنوان الردّ من الإنشاء المتوقف على القصد.
بل يمكن أن يقال ـ كما قيل ـ : إنّ الوجه في كون الإنكار رجعة هو ما ثبت في محله