كالوطي والبيع والعتق (*) ، فإنّ (١) الوجه في حصول الفسخ هو دلالتها على قصد فسخ البيع ، وإلّا (٢) فتوقّفها (٣) على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها ، بل يوجب بطلانها ، لعدم (٤) حصول الملك المتوقّف على الفسخ قبلها حتّى تصادف الملك.
______________________________________________________
(١) غرضه بيان وجه حصول الفسخ بهذه التصرفات ، وحاصل وجهه هو دلالة تلك التصرفات عرفا على أنّ المتصرف بها ـ مع الالتفات ـ قاصد لفسخ العقد بها ، وظواهر الأفعال كظواهر الألفاظ حجة عند العقلاء.
وليس وجهه توقف تلك التصرفات ـ أعني بها الوطي والبيع والعتق ـ على الملك ، على ما عن الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا عتق إلّا في ملك ، ولا بيع إلّا في ملك ، ولا وطء إلّا في ملك». وذلك لأنّ مقتضى التوقف المزبور بطلان تلك التصرفات ، لعدم تحقق شرطها ، وهو الملك المتوقف على حصول الفسخ قبل تلك التصرفات حتى تقع في ملكه.
وبالجملة : فالوجه في حصول الفسخ بها هو دلالتها عرفا على قصد الفسخ.
(٢) أي : وإن لم يكن الوجه في الرّد دلالتها على الفسخ ـ بل كان الوجه في ذلك توقّف تلك التصرفات على الملك ـ اقتضى ذلك الوجه بطلانها ، لوقوعها في ملك غيره ، لا حصول الفسخ بها.
(٣) هذا الضمير وكذا ضميرا «بها ، بطلانها» راجعة إلى الوطء والبيع والعتق.
(٤) تعليل لبطلان تلك التصرفات ، فإنّ شرط صحتها ـ وهو الملك المتوقف على حصول الفسخ قبلها حتى تقع في الملك ـ لم يتحقق ، فلا محالة تقع باطلة.
__________________
(*) لا وجه لقياس المقام بهذه الأمور ، فإنّ حصول الفسخ بها حكم ظاهري تقتضيه أصالة الصحة التي هي مفقودة في مثل تعريض المبيع للبيع. أمّا حصول الفسخ بها واقعا فهو منوط بقصد إنشاء الفسخ بالوطي وأخويه.
والحاصل : أن الأولويّة المدّعاة غير ظاهرة.