لكيفيّته ـ أنّ (١) المانع من صحّة الإجازة بعد الردّ القولي موجود (*) في الردّ الفعلي ، وهو (٢) خروج المجيز بعد الرّد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد.
مضافا (٣) إلى فحوى الإجماع (١) المدّعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل
______________________________________________________
(١) خبر لقوله : «والدليل». ثم إنّ هذا ثاني الأمور الثلاثة التي استدلّ بها على حصول الرّد بالفعل ، ومحصله : اشتراك المانع من صحة الإجازة ـ بعد الردّ القوليّ ـ بين الردّ القولي والردّ الفعلي ، وهذا الاشتراك يقتضي أن يكون الردّ الفعلي كالقولي في كونه هدما للعقد. وذلك المانع المشترك خروج المجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد.
وبالجملة : ملاك الرّد القولي بعينه موجود في الردّ الفعلي ، فلا محيص عن الالتزام بكون الردّ الفعلي كالقولي مسقطا للعقد عن قابلية لحوق الإجازة به.
(٢) أي : المانع عن صحة الإجازة بعد الردّ ، وضمير «كونه» راجع إلى «المجيز».
(٣) هذا ثالث الأمور التي استدلّ بها على إثبات الرّد الفعلي ، ومحصله : التشبث بالأولوية. توضيحه : أنّه قد ادّعي الإجماع على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي ، فيما إذا باع أمته بشرط الخيار ، ووطأها أو باعها أو أعتقها في زمن الخيار ، فإنّ الوطي والبيع والعتق تفسخ البيع. فإذا كان الفعل موجبا لانفساخ العقد الثابت ، كان موجبا لانفساخ العقد الفضولي ـ المتزلزل حدوثا ـ بطريق أولى ، لكون الدفع أهون من الرفع.
__________________
(*) هذا متجه بعد تسلّم كون الفعل كالقول ردّا للعقد الفضولي. وهذا أوّل الكلام ومصادرة. فاللازم أوّلا إثبات كون الفعل ممّا يتحقق به الردّ ، ثم ترتيب آثار الردّ القولي عليه.
نعم إذا ثبت كون الردّ الفعلي كالقولي ـ بحجة شرعية أو عقلية ـ كان خروج المجيز بعد الردّ الفعلي عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد ـ كخروجه عنه بعد الردّ القولي ـ في محلّه.
__________________
(١) المدعي للإجماع جماعة كشيخ الطائفة في المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، وابن زهرة في الغنية ، ص ٥٢٦ (الجوامع الفقهية) وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٤٨.