من قوله عليهالسلام : «إن شاء قبل ، وإن شاء ترك» (*).
إلّا (١) أن يقال : إنّ الإطلاق مسوق لبيان أنّ له الترك ، فلا تعرّض فيه (٢)
______________________________________________________
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه سأله عن رجل زوّجته امّه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك. فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه» (١).
فإنّ إطلاق التفريق في الرواية الاولى والرّد في الرواية الثانية يشمل الرّد الفعلي ، فإنّ المراد بالتفريق هو التفريق في الزوجية ، فيشمل إطلاقه الرّد الفعلي في الجملة. وليس صريحا ولا ظاهرا معتدا به في كون مثل التعريض للبيع ردا للعقد الفضولي.
(١) غرضه منع الإطلاق ، وعدم صحة التمسك بهاتين الروايتين لإثبات الردّ الفعلي ، ببيان : أنّ الروايتين سيقتا لبيان مشروعية الرّد ، لا لبيان كيفية الرّد حتى يكون له إطلاق من هذه الجهة ، ويقال : إنّ الرد يتحقق بكل من القول والفعل.
وعليه فإثبات الرّد الفعلي بهما مشكل.
(٢) أي : لا تعرّض في قول الامام عليهالسلام «إن شاء فرّق ، إن شاء ترك» لكيفية الردّ.
__________________
(*) لا يخفى أن التمسك بهذه الروايات لصحة عقد الفضولي أولى من التشبث بها لمصداقية مثل التعريض للبيع لرد العقد ، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، ضرورة أنّ الروايات لا تدلّ ـ ظاهرا ـ إلّا على كون الفعل كالقول مصداقا للرد شرعا. وأمّا التعريض للبيع فلا تدلّ الروايات على كونه ردّا إلّا بناء على صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، أو بناء على ظهور التعريض مع الالتفات عرفا في الرد.
وكلاهما ممنوع. أمّا الأوّل فلما ثبت في محلّه من عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية.
وأمّا الثاني فلما عرفت في التعليقة السابقة من منع الملازمة بين الالتفات إلى العقد الفضولي وقصد الرد بالتعريض. ولو شك في كونه ردّا للعقد الفضولي فلا مانع من جريان استصحاب العقد ، وعدم انحلاله بالتعريض للبيع ونحوه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٣.