والدليل على إلحاقه (١) بالرّد القولي ـ مضافا (٢) إلى صدق الرّد عليه (٣) (*) فيعمّه (٤) ما دلّ على أنّ للمالك الرّد ، مثل (٥) ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه ، وما (٦) ورد في من زوّجته أمّه وهو غائب ،
______________________________________________________
(١) أي : إلحاق التصرف الفعلي ـ غير المنافي لملك المشتري مع وقوعه حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي ـ بالردّ القوليّ.
ومحصّل ما أفاده : أنّ الدليل على إلحاقه أمور ثلاثة :
أحدها : أنّ مفهوم الردّ الذي ليس له حقيقة شرعية ـ بل هو من المفاهيم العرفية ـ صادق على هذا التصرف غير المنافي لملك المشتري ، فهو كالرّد القولي من مصاديق الردّ ، ويكون محكوما بحكمه.
(٢) هذا إشارة إلى الدليل الأوّل ، والمتقدّم آنفا بقولنا : «أحدها : ان مفهوم .. إلخ».
(٣) أي : على التصرف غير المنافي لملك المشتري ، كالتعريض للبيع ، والبيع الفاسد.
(٤) بعد أن أثبت كون التصرف غير المنافي لملك المشتري مصداقا للرّد ، تشبّث لاعتبار كونه ردّا شرعا بعموم ما دلّ على أنّ للمالك حقّ ردّ العقد الفضولي ، مثل ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه.
(٥) وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال عليهالسلام : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما» الحديث (١).
(٦) مجرور محلّا عطفا على الموصول في «مثل ما». وغرضه الإشارة إلى ما رواه
__________________
(*) بناء على الملازمة بين الالتفات وقصد الردّ. لكن الملازمة ممنوعة ، لوضوح أنّ الالتفات لا يدلّ على قصد الرّدّ ، مع إمكان أن يكون التعريض للبيع لغرض غير الرّد ، كالاطّلاع على السعر. فما لم يحرز دلالة الفعل على الردّ لا يحكم بكونه ردّا للعقد الفضوليّ ، فلا يردّ العقد بمجرّد التعريض للبيع والعقد الفاسد ، فلو أجاز بعد هذين التصرفين كانت الإجازة في محلّها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.