.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الوجه الثاني ناظر إلى منع الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي تألّف منها دليل المحقق القمي ، وذلك الأمر هو قوله قدسسره (في ص ١٦ و ١٧) : «فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّا نقل العوضين من حينه» ولكنه ببيان آخر كما سيتّضح إن شاء الله تعالى.
وينبغي قبل توضيح أصل الإيراد تقديم أمر يتضمن بيان كيفية دخل الإجازة في العقد ، وأنّه بنحو الاشتراط أو الانقلاب ليمتاز مبنى هذا الإيراد عمّا كان عليه الإيراد الأوّل ، فنقول وبه نستعين : إنّ الإجازة تارة تكون بنفسها وبوجودها المتأخر ـ عن وجود العقد ـ دخيلة دخل الشرط في حصول المشروط. وقد تقدم في الإيراد الأوّل امتناعه ، لاستحالة تأخر المشروط عن الشرط. واخرى لا تكون الإجازة شرطا لحصول الملكية ، لفرض كون السبب المؤثر فيه نفس العقد ، ولكن الإجازة متمّمة للعقد الذي هو السبب المستقل في التأثير ، فهي تجعله سببا تامّا.
وهذا يتصور على نحوين : فتارة تكون الإجازة علّة لتمامية العقد من حين صدوره ، بحيث تستند تماميته في السببية إلى الإجازة المتأخرة ، وهذا أيضا ممتنع بمناط استحالة تأخر العلة التامة عن معلولها وهو الملكية. واخرى يكون العقد علّة ناقصة إلى زمان الإجازة ، ولا يترتب الملكية عليه. ولكن بمجرد تحققها ينقلب العقد عمّا وقع عليه ـ من صفة عدم التأثير ـ ويترتب الملك عليه من حينه ، لا من حين الإجازة.
وهذا النحو من الكشف الانقلابي جعله المصنف قدسسره محورا للايرادين ، فأورد عليه باستحالته ثبوتا كما سيأتي في قوله : «وثالثا» ، وبعدم وفاء مقام الإثبات به ، كما أفاده في قوله : «وثانيا .. لكن نقول ..»
ومن هنا يظهر أنّ المناسب تقديم المحذور الثبوتي على الإثباتي ، لتقدمه عليه طبعا ، بأن يذكر في الإيراد الثاني امتناعه ثبوتا ، فيبطل أساس القول بالكشف بعد استقصاء أنحاء دخل الإجازة. وأن يذكر في الإيراد الثالث قصور مقام الإثبات. وهذا غير مهم ، إنّما اللازم تحقيق أصل المطلب.
إذا عرفت ما ذكرناه من مبنى هذا الإيراد الثاني فنقول : محصّل ما أفاده المصنف قدسسره فيه : أنّا وإن سلّمنا كون مضمون العقد هو النقل المقيّد بالزمان ، وسلّمنا أيضا تعلق الإجازة بهذا المضمون. إلّا أنّه لا يترتّب عليه الملكية الشرعية ، لتوقفها على