فوات محلّ الإجازة ، لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير (١) ، فيمتنع تحقّق الإجازة (٢) ، فتأمّل (٣).
وهل يجوز (٤) للبائع التصرّف فيه؟ وجهان ، بل قولان (٥) ،
______________________________________________________
فوات محلّ الإجازة. فقوله : «يلزم» جواب الشرط في «فإن تملّكه».
(١) أي : غير المالك ، وهو البائع الفضولي ، حيث إنّه ملك الثمن قبل الإجازة بسبب التسليط ، ومعه يمتنع الإجازة ، لخلوّ البيع عن الثمن ، إذ المفروض صيرورته ملكا للبائع الفضولي.
(٢) وجه الامتناع عدم بقاء محلّ للإجازة ، لكون البيع بلا ثمن ، وهو ليس بيعا حقيقة كما مرّ آنفا.
(٣) لعلّ وجهه : أنّ محذور الإجازة ـ وهو فوات محل الإجازة ، لكون البيع بلا ثمن ـ إنّما يلزم بناء على النقل. وأمّا بناء على الكشف فلا يلزم ، لسبق ملكية الثمن ـ لمالك المبيع ـ على التسليط الموجب لملكية الثمن للبائع الفضول ، فيبطل التسليط ، ولا يوجب ملكية الثمن للبائع.
أو وجه التأمل : فساد قياس المقام بالعقد الباطل ، وذلك لأنّ التسليط هناك معاوضيّ ، غاية الأمر أنّ الشارع لم يمض المعاملة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ التسليط هنا مجاني.
أو وجه التأمل : أن مملكية التسليط منوطة بعدم الإجازة ، وليست مطلقة.
(٤) أي : وهل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن مع علم المشتري بكونه غاصبا للمبيع أم لا؟ سواء قلنا بوجوب ردّ الثمن إلى المشتري أم لا ، فلو قلنا بعدم جواز رجوع المشتري على البائع من جهة كونه عقوبة له ـ كما في كلام المحقق وغيره (١) ـ اتّجه البحث عن جواز تصرف البائع فيه ، وأنّ فيه وجهين بل قولين.
(٥) أحدهما : جواز التصرف ، استنادا إلى تسليط المشتري إيّاه على الثمن حين تسليمه ، والإذن في قبضه.
__________________
(١) لاحظ الرسائل التسع للمحقق ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، المسألة الرابعة من المسائل الطبرية ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦١.