لتسليط (١) كلّ من المتبايعين صاحبه على ماله. ولأنّ (٢) الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك ـ كما هو (٣) المشهور ـ يستلزم تملّك المالك للثمن ، فإن تملّكه البائع قبله (٤) يلزم
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لزم الانتقال» أي : انتقال المثمن إلى المشتري ، والثمن إلى البائع ، لجريان هذه العلة في كليهما.
(٢) هذا ثاني وجهي دفع التوهم ، وهو جواب حلّي ، ومرجعه إلى عدم قابليته للإجازة ، لصيرورة البيع بسبب التسليط بيعا بلا ثمن.
توضيحه : أنّ صحة هذا البيع الفضولي ـ على تقدير إجازة المالك كما هو المشهور ـ تستلزم تملّك المالك الأصليّ للثمن ، على ما هو قضيّة المعاوضة الحقيقية ، لكن تملّك البائع الفضوليّ للثمن بسبب التسليط قبل تملك المالك بالإجازة يوجب فوات محلّ الإجازة ، إذ المفروض تملّك البائع للثمن بالتسليط قبل الإجازة ، ولازمه وقوع الإجازة على بيع بلا ثمن.
(٣) أي : الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور ، كما تقدّم التنبيه عليه في ثالثة مسائل البيع الفضولي (١).
(٤) أي : فإن تملك البائع الثمن ـ قبل أن يتملكه المالك بإجازته للبيع ـ كان لازمه
__________________
مفقود في البيع الفاسد ، بل هو وفاء للثمن ، غاية الأمر أنّ الشارع لم يمض هذا البيع. وعدم الإمضاء لا يقدح في تحقق المفهوم العرفي في المعاوضة. وليس واحد منهما قاصدا للتسليط المجاني كما في البيع الربوي وغيره من البيوع الفاسدة ، فإنّ التسليط فيها وفاء للثمن كما مرّ آنفا.
نعم يمكن أن يقال : إنّهما مع العلم بفساد البيع راضيان بتصرف كل منهما في مال الآخر. ولو سلّم قصد المجانية بهذا التسليط لم يجد في ملكية الثمن للبائع ، لأنّه ليس من الأسباب الناقلة الشرعية. ودعوى مملكية هذا التسليط بقاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم» غير مسموعة ، لعدم كون القاعدة مشرّعة كما لا يخفى.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٤٠.