إذ (١) لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه (٢) شرعا. ومجرّد (٣) تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله (٤) لزم الانتقال في البيع (٥) الفاسد (*)
______________________________________________________
باقيا فالأقوى الرجوع به» (١).
والشاهد في الجملة الأخيرة المفصّلة بين بقاء الثمن وتلفه ، ونحوه كلامه في التذكرة والمختلف.
(١) تعليل لاسترداد الثمن من البائع ، وحاصله : أنّه لم يحصل من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عنه شرعا إلى البائع ، فهو باق على ملك المشتري ، ولازم بقائه على ملكه سلطنته على استرداده.
(٢) هذا الضمير وضمير «منه» راجعان إلى المشتري.
(٣) مبتدء وخبره جملة «لزم الانتقال» ، وهذا دفع وهم. أمّا الوهم فتقريبه : أنّ تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن يوجب انتقاله إلى البائع ، ومعه كيف يرجع المشتري إليه؟
وأمّا دفعه فقد ذكر له وجهين :
أحدهما : النقض بالبيع الفاسد ، بتقريب : أن مجرّد التسليط إن كان موجبا للملكية لكان لازمه ملكية الثمن للبائع في البيع الفاسد ، وكذا ملكية المبيع للمشتري فيه ، لوجود التسليط في كلّ منهما ، مع أنه لا سبيل للالتزام بهذه الملكية لشيء منهما في البيع الفاسد.
(٤) أي : لانتقال الثمن.
(٥) أي : لزم ـ في البيع الفاسد ـ انتقال الثمن إلى البائع ، وانتقال المثمن إلى المشتري وهذا إشارة إلى أوّل وجهي دفع التوهم كما تقدّم بيانه آنفا.
__________________
(*) هذا اللازم غير لازم في البيع الفاسد حتى مع علم المتعاقدين بفساد البيع ، لأنّهما ـ مع علمها بفساده ـ قاصدان للمعاوضة العرفية التي هي مقوّمة للبيع. فالتسليط المجّاني
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ (ج ١٠ ، ص ١٨ ، الطبعة الحديثة) ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٨ و ٤٢١ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٠ و ١٦١ وج ١٢ ، ص ٢٢٤ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥.