إلى اليد أو إلى غيرها ، ففي (١) الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد ، أو بظاهر لفظ الإقرار من (٢) دلالته على الواقع ، وجهان (٣) (*).
وإن (٤) كان عالما بالفضوليّة ، فإن كان الثمن باقيا استردّه ، وفاقا للعلّامة (٥) وولده والشهيدين والمحقّق الثاني رحمهالله.
______________________________________________________
(١) جواب قوله : «ولو لم يعلم» وجملة الشرط والجزاء خبر مقدّم لقوله : «وجهان».
(٢) بيان لظاهر لفظ الإقرار الذي هو من الأمارات الحاكية عن الواقع.
(٣) فإن كان استناد المشتري ـ في اعترافه ـ إلى اليد ، فله الرجوع على البائع الفضولي بالثمن. وإن كان استناده فيه إلى غير اليد فيؤخذ بإقراره الدالّ على الواقع ، فليس له الرجوع بالثمن إلى البائع.
التفصيل في رجوع المشتري العالم بين بقاء الثمن وتلفه
(٤) معطوف على قوله في صدر المسألة (ص ٤٧٦) «إن كان جاهلا» ومحصّله : أنّه إن كان المشتري عالما بكون البائع فضوليّا ، فإن كان الثمن باقيا استردّه المشتري كما صرّح به جماعة من الفقهاء كالعلّامة وولده فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني قدس الله تعالى أسرارهم ورفع في الخلد إعلامهم.
(٥) لقوله في القواعد : «ولو فسخ ـ أي المالك ـ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على البائع ـ أي الغاصب ـ بما دفعه ثمنا .. مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك. وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغاصب ، إلّا أن يكون الثمن
__________________
(*) لعلّ أوجههما البناء على كون الإقرار مستندا إلى ما هو الأغلب من الاستناد إلى اليد التي هي أمارة غالبية على ملكية المال لذي اليد ، فيحمل الإقرار على ذلك. وحينئذ يكون الثمن باقيا على ملك المشتري ، فله مطالبته من البائع ، لما مرّ آنفا من أنّ الملكية المستندة إلى اليد حكم ظاهريّ يرتفع بانكشاف خلافه.