اعترافه (١) بكون البائع مالكا ، لأنّ (٢) اعترافه مبنيّ على ظاهر يده (٣).
نعم (٤) (*) لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد ـ كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البيّنة (٥) ـ لم يرجع (٦) بشيء. ولو لم يعلم استناد الاعتراف (٧)
______________________________________________________
(١) أي : اعتراف المشتري.
(٢) تعليل لعدم كون اعتراف المشتري بمالكية البائع للمبيع قادحا في رجوعه إلى البائع ، وقد اتضح بقولنا : «وجه عدم القدح أنّ اعترافه .. إلخ».
(٣) أي : يد البائع.
(٤) استدراك على أخذ الثمن من البائع الفضولي ، وحاصل الاستدراك : أنّه إذا كان اعتراف المشتري بمالكية البائع للمبيع مستندا إلى غير اليد ـ كما إذا اعترف بملكية المبيع للبائع المستلزمة لكون الثمن له ، بعد قيام البيّنة على عدم كون المبيع ملكا للبائع ـ لم يرجع المشتري حينئذ على البائع بالثمن ، لاعترافه بأنّه له بإزاء المبيع.
(٥) أي : قيام البينة على عدم كون المبيع ملكا للبائع الفضولي ، والظاهر أنّ في العبارة سقطا ، وكانت العبارة هكذا : «بعد قيام البينة على عدم كونه ملكا للبائع».
والغرض من هذه العبارة هو : أنّ المشتري ـ مع قيام البينة على عدم كون البائع مالكا للمبيع ـ يعترف بأنّ المبيع ملك للبائع. فحينئذ ليس له أن يرجع على البائع بشيء من الثمن ، لكونه بدلا عن المبيع بمقتضى اعترافه.
(٦) جواب «لو اعترف» وجملة «يعلم عدم .. إلخ» نعت ل «وجه».
(٧) أي : اعتراف المشتري بكون المبيع ملكا للبائع لم يعلم أنّه مستند إلى اليد أو إلى غيرها ، حتى يؤخذ بظاهر لفظ «الإقرار» الذي هو كاشف عن الواقع ، وطريق عقلائي إليه.
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا خارج عن مفروض البحث ، وهو كون المشتري جاهلا بالغصبية ، إذ فرض اعتراف المشتري بمالكية البائع للمبيع مع قيام البينة على عدم مالكية البائع له خارج عن موضوع البحث ، وهو جهل المشتري بمالكية البائع للمبيع ، بل هو من مصاديق ما سيذكره من قوله : «وإن كان عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا استردّه .. إلخ».