المشتري ، بل المحكيّ عن (١) العلّامة وولده والمحقّق والشهيد الثانيين
______________________________________________________
«الرسائل التسع» (١) التفصيل بين بقاء الثمن وتلفه كما في المتن.
لكن نسب المحقق والشهيد الثانيان قدسسرهما إليه القول بجواز الرجوع بالثمن مطلقا ، ففي جامع المقاصد : «وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع مطلقا ، وهو المتجه» (٢). وهذه الرسالة وإن لم تحضرني لاراجعها ، لكن الظاهر أنّ مورد كلام المحقق صورة علم المشتري بالغصب. وبهذا يكون حكمه بجواز مطالبة الثمن من البائع الغاصب شاملا لبقاء الثمن وتلفه ، فيكون مخالفا للإجماع المدّعى في المسألة ، ولذا أورد عليه في الجواهر ، بمخالفته للإجماع نقلا وتحصيلا ، فراجع.
(١) الحاكي للإجماع على عدم الرجوع عن العلامة وغيره جمع كأصحاب مفتاح الكرامة وكشف الظلام والجواهر ، أمّا السيّد العاملي فقال ـ في أنّه هل للمشتري العالم بالغصب مطالبة البائع الغاصب بالثمن سواء بقيت العين أم تلفت ، أم ليس له المطالبة مطلقا ، أم بالتفصيل بين بقائها وتلفها ـ ما لفظه : «قال في التذكرة : لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ، ولا بالثمن مع علم الغصب ، مطلقا عند علمائنا ، وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه. ونحوه ما في نهاية الأحكام».
ثم نقل ظهور كلام فخر المحققين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم كصاحب تخليص التلخيص (٣).
وكذلك نسب الإجماع إلى هؤلاء في باب الغصب. فراجع.
وأمّا صاحب الجواهر فقد استظهر الإجماع من عبارة التذكرة وتخليص التلخيص والإيضاح وجامع المقاصد ، ثم نقل بعد أسطر الإجماع عن ثاني الشهيدين وأستاده
__________________
(١) الرسائل التسع ، ص ٣٠٧.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٢٤ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٥.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٨٩ و ١٩٣ ، وج ٦ ، ص ٣٠٥ ، كشف الظلام مخطوط (كتاب المتاجر ، البيع الفضولي) ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٥ ، ولاحظ تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ١٨ (الطبعة الحديثة) وج ١ ، ص ٤٦٣ (من الطبعة الحجرية) ، نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٥ ـ ٥٦ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢١ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ١٦١ وج ١٢ ، ص ٢٢٤ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٥.