من (١) غير التفات إلى وقوع عقد سابق ، ليس (٢) بإجازة ، لأنّ (٣) معنى إجازة العقد : جعله جائزا نافذا ماضيا (٤) ـ لكن (٥) نقول : لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه (٦) (*).
______________________________________________________
ولا يخفى أنه قد تقدم (في ص ٤٤ ـ ٤٢) في ردّ ثاني وجهي الكشف فساد التفصيل بين تعلق الإجازة بالعقد وبين تعلقه بنتيجته ، وهو كاف لبطلان ما نحن فيه أعني به كون الإجازة جاعلة للعقد سببا تامّا مؤثرا من حين وقوعه.
(١) متعلق برضا المالك بنتيجة العقد ، بأن لا تكون الإجازة رضا بالعقد.
(٢) خبر قوله : «انّ مجرّد».
(٣) تعليل لعدم كون الرضا بالنتيجة إجازة مفيدة ، فلا يترتب أثر الصحة على العقد الفضولي الذي تعلقت إجازة المالك بنتيجة العقد.
(٤) مع أنّه لا وجه للالتزام به ، لتصريحهم بكفاية إظهار الرضا بالعقد أو بأثره.
(٥) استدراك على قوله : «فلأنّا لو سلّمنا» وهذا هو الإيراد الثاني ، ومحصله : أنه ـ بعد تسليم كون مضمون العقد مقيدا بالزمان ، وأنّ الإجازة متمّمة لسببية العقد ـ أنه لا يمكن القول بترتب الملكية الشرعية من زمان العقد حتى يجب على المالك المجيز الوفاء بالعقد ، وذلك لأنّ الملكية الشرعية منوطة بإمضاء الشارع ، وهو متوقف على إجازة المالك ، حتى يصير العقد بسببها عقد المالك ، لأنّ المخاطب بوجوب الوفاء هو المالك الذي أضيف إليه العقد ، ومن المعلوم إناطة هذه الإضافة بالإجازة ، وبإجازته يتحقق موضوع إمضاء الشارع.
ولا دليل على كون إمضاء الشارع لإجازة المالك موجبا للملكية الشرعية من زمان العقد ، بل هو موجب للملكية الشرعية بعد إجازة المالك.
وبالجملة : فتقيد مضمون العقد بالزمان وعدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا لا يوجبان كاشفية الإجازة.
(٦) أي : جعل العقد السابق ماضيا ونافذا من حين حدوثه.
__________________
(*) يكفي في دلالة دليل الإمضاء على جعل العقد السابق نافذا من حين حدوثه كون إنشاء الملك من العاقد الفضولي في زمان ، وتعلّق الإجازة بذلك الإنشاء دون غيره ، إذ