وأمّا (١) رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكيّة البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ (٢) ـ مع أنّه إنّما ضمّنه (٣) بمال الغير (٤) ـ فلعدم (٥) طيب نفسه على تصرّف البائع فيه من دون ضمان ، وإن كان ما ضمّنه (٦) به غير ملك له ، ولا يتحقّق به التضمين ، لأنّه (٧) إنّما طابت نفسه بتصرّف البائع.
______________________________________________________
للثمن التالف.
(١) دفع وهم. أمّا الوهم فهو : أنّه كيف تحكمون بضمان البائع للثمن في صورة ظهور المثمن ملكا لغير البائع ، مع جهل المتعاقدين بكون المثمن ملكا للغير؟ ولا تحكمون بضمان البائع في صورة علمهما بكون المثمن ملكا للغير ، مع أنّ المشتري قد ضمّن البائع في كلتا الصورتين بمال الغير ، لا بمال نفسه.
وأمّا الدفع فهو : أنّ المشتري لم يأذن في تصرف البائع في الثمن مطلقا ، بل مقيّدا بالضمان في صورة ظهور المبيع ملكا لغير البائع ، ولذا حكموا فيه بضمان البائع للثمن إذا تلف. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ المشتري العالم بغاصبيّة البائع الفضول سلّطه على التصرف في الثمن مطلقا مجّانا وبلا عوض ومن دون تضمين.
والحاصل : أنّ طيب نفس المشتري بتصرف البائع في الثمن في ذلك الفرع إنّما هو لاعتقاد كون المثمن ملكا للبائع. بخلاف ما نحن فيه ، لفقدان هذا الاعتقاد فيه ، لعلم المشتري بعدم ملكية المثمن للبائع.
(٢) أي : خطأ اعتقادهما ، وظهور كون المثمن ملكا للغير.
(٣) أي : ضمّن البائع ، والضمير المستتر وضمير «أنّه» راجعان إلى المشتري.
(٤) يعني : مع اشتراك الفرعين في كون التضمين بمال الغير ، إذ المفروض عدم كون المبيع ملكا للبائع في كلا الفرعين.
(٥) هذا جواب «وأمّا» ودفع الوهم ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وأمّا الدفع».
(٦) يعني : وإن كان ما ضمّنه المشتري به ـ وهو المثمن ـ ليس ملكا للبائع ، ولذا لا يحصل به التضمين.
(٧) تعليل لعدم طيب نفس المشتري بتصرف البائع في الثمن بدون ضمان ، وحاصله : أنّ طيب نفس المشتري بتصرف البائع في الثمن مقيّد باعتقاد كون المثمن ملكا للبائع ، وليس ملكا له ، فلا تطيب نفسه بتصرف البائع في الثمن مع انكشاف عدم كون المثمن