لاعتقاد (١) كون المثمن ملكا له ، وصيرورته (٢) مباحا له بتسليطه عليه.
وهذا (٣) مفقود فيما نحن فيه ، لأنّ طيب النفس بالتصرّف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل (٤).
وممّا ذكرنا (٥) يظهر أيضا فساد نقض (٦) ما ذكرنا
______________________________________________________
ملكا له ، فمقتضى قاعدة اليد ضمان البائع للثمن.
(١) متعلّق ب ـ «طابت» ومقيّد له ، فإذا تبيّن كون المثمن ملكا لغير البائع انتفى الطيب المجوّز للتصرف. وضمير «له» راجع إلى «البائع».
(٢) معطوف على «كون» يعني : ولاعتقاد صيرورة المثمن مباحا للمشتري بسبب تسليط البائع للمشتري على المثمن.
(٣) أي : طيب النفس من المشتري بتصرف البائع في الثمن ـ لاعتقاده بكون المثمن ملكا للبائع ـ مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض فيه علم المشتري بعدم كون المثمن ملكا للبائع. فليس طيب نفس المشتري هنا مقيّدا باعتقاد ملكية المبيع للبائع حتى يكون انتفاء الاعتقاد موجبا للضمان ، بل طيب نفس المشتري بتصرف البائع في الثمن بدون الضمان حاصل هنا.
(٤) أي : حاصل هنا ، وضمير «له» راجع إلى الثمن ، وضمير «بماله» إلى البائع.
(٥) أي : ومن عدم ضمان البائع للثمن عند تسليط المشتري له على الثمن ، والغرض من هذا هو الإشكال النقضيّ على من نفى ضمان البائع في تسليط المشتري البائع في هذه المسألة. ولم أظفر بالناقض ، إلّا أنّ أصل مقايسة المقام بالبيع الفاسد ـ من غير جهة الغصب ـ وجوابه مذكور في الجواهر وغيره ، فراجع (١).
(٦) حاصل هذا الإشكال النقضي هو : أنّ نفي الضمان عن البائع الغاصب ـ مع علم المشتري بغاصبيّته ـ منقوض بما إذا علم البائع والمشتري بفساد البيع ، لفقد شرط من شرائطه كالموالاة أو التنجيز أو التطابق بين الإيجاب والقبول أو غيرها من الشرائط ، فإنّ
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، تبعا لما في شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء ، وتعرّض له أيضا تلميذه في كشف الظلام ، ونجله في أنوار الفقاهة.