بالبيع (١) مع علم المشتري بالفساد ، حيث إنّه (٢) ضمّن البائع بما يعلم أنّه لا يضمن الثمن به. وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمّن المشتري بما يعلم أنّ المشتري لا يضمن به (٣) ، فكأنّه لم يضمّنه بشيء.
وجه الفساد (٤) : أنّ التضمين الحقيقي حاصل هنا (٥) ، لأنّ (٦) المضمون به مال الضامن ، غاية الأمر أنّ فساد العقد مانع عن مضيّ هذا الضمان والتضمين في نظر
______________________________________________________
كلّا من البائع والمشتري مع علمه بفساد البيع يضمن صاحبه ، فإنّ البائع يضمّن المشتري بما يأخذه من الثمن عوضا عن المبيع. وكذا المشتري يضمّن البائع بما يأخذه منه من المبيع عوضا عن الثمن ، مع علم كلّ منهما بفساد هذين التضمينين ، لبطلان البيع.
ومع علمهما بالبطلان يضمن كلّ منهما مال الآخر ، فلا بدّ أن يكون الضمان فيما نحن فيه ثابتا أيضا ، للعلم ببطلان البيع والتضمين في كلتا المسألتين.
(١) متعلق ب ـ «نقض» والمراد بما ذكرنا هو نفي ضمان الثمن عن البائع الفضولي.
(٢) أي : انّ المشتري ، وهذا تقريب النقض ، وقد تقدم آنفا توضيحه بقولنا : «منقوض بما إذا علم ..».
(٣) هذا العلم ناش من فساد البيع وعدم إمضائه شرعا ، وضمير «به» راجع إلى الموصول في قوله : «بما يعلم» والمراد بالموصول هو الثمن.
يعني : أنّ البائع ضمّن المشتري بثمن يعلم البائع بأن المشتري لا يضمن بذلك الثمن ، لعلمهما بفساد البيع المستلزم لعدم صحة تضمينهما.
(٤) أي : فساد النقض المذكور. توضيحه : أنّ التضمين المعاوضي فاسد ، لفساد البيع. وأمّا التضمين اليدي فهو حاصل هنا ، فإنّ المضمون به في البيع الفاسد ـ لاختلال بعض شرائطه ـ مال الضامن. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ المضمون به ليس مالا للبائع الغاصب ، بل لمالكه.
(٥) أي : في العقد الفاسد ـ لاختلال بعض شرائطه ـ مع كون العوضين من المتعاقدين. والمراد بالتضمين الحقيقي هو التضمين بالقيمة.
(٦) تعليل لحصول التضمين الحقيقي في العقد الفاسد.